![]() |
إشهار السلاح في وجه المسلم / 16.07.1435 / الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير (سـؤالوجـواب) إشهار السلاح في وجه المسلم السؤال ما على من أشهر السلاح في وجه أخيه المسلم؟ الإجابة لا يجوز للمسلم أن يشهر السلاح في وجه أخيه المسلم لا جادًّا ولا هازلاً؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) وقوله: ( من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه ) و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
All times are GMT +3. The time now is 09:50 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.