![]() |
الحجامة و الفصد للصائم / 27.12.1435 / الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير (سـؤالوجـواب) الحجامة والفصد للصائم السؤال هل يفطر الحاجم والمحجوم ؟ وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما؟ آمل إفادتي. الإجابة يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
All times are GMT +3. The time now is 02:18 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.