|  | 
| 
 الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء / 10.02.1436 / الفتاوى إدارة                    بيت عطاء الخير (سـؤالوجـواب) [                    الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء  ] السؤال  هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو                    الماء  أو                    التليفون أو الغاز أو أمثالهما؟ علمًا بأن معظم هذه الأمور                     تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس                    . الإجابة  لا                    يجوز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وعدم أداء                    الأمانة،  قال                    تعالى:  {                    إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى                    أَهْلِهَا }  وقال: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا                    أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  بِالْبَاطِلِ  إِلا                    أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا                    أَنْفُسَكُمْ  إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا                    } و بالله التوفيق ،  و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم                    . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و                    الإفتاء | 
| All times are GMT +3. The time now is 01:42 AM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.