![]() |
النفقة على العيال وأهميتها
الأخت / لولو العويس النفقة على العيال وأهميتها قال الله تعالى : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [البقرة:233] وقال تعالى: { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَئهَا } [الطلاق:7] وقال تعالى { قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } [سـبأ:39] . الـشـرح قال المؤلف رحمه الله تعالى ـ : باب النفقة على العيال . العيال : هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك ، وقد سبق الكلام على حقوق الزوجة ، أما الأقارب فلهم حق ، قال الله تعالى : { وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى } [النساء: 36] . فالقريب له حق في أن ينفق عليه ، يعني أن تبذل له من الطعام والشراب والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته ، كما قال الله تعالى : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } المولود له هو الأب ، عليه أن ينفق على أولاده وعل زوجاته ، وعلى من أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله ؛ لأنه قال : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } من أجل الإرضاع ، أما إذا كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية . وقوله : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ } يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى ؛ كالجد ومن فوقه ، فعليه أن ينفق على أولاد أولاده ، وإن نزلوا . لكن يشترط لذلك شروط : الشرط الأول : أن يكون المنفق قادراً على الإنفاق ؛ فإن كان عاجزاً فإنه لا يجب عليه الإنفاق ، لقوله تعالى : { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَهَا } أي : إلا ما أعطاها ، { إِلَّا مَا آتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً } [الطلاق: 7] . الشرط الثاني : أن يكون المنفق عليه عاجزاً عن الإنفاق على نفسه ، فإن كان قادراً على الإنفاق على نفسه فنفسه أولى ، ولا يجب على أحد أن ينفق عليه ؛ لأنه مستغن ، وإذا كان مستغنياً ، فإنه لا يستحق أن ينفق عليه . الشرط الثالث : أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه ؛ لقوله تعالى : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } [البقرة:233]، فإن كان قريباً لا يرث ؛ فلا يجب عليه الإنفاق . فإذا تمت الشروط الثلاثة ؛ فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه ما يحتاج إليه من طعام ، وشراب ، ولباس ، ومسكن ، ونكاح ، وإن كان قادراً على بعض الشيء دون بعض ؛ وجب على القريب الوارث أن يكمل ما نقص ؛ لعموم قوله تعالى : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } [البقرة: 233] . ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات : الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [البقرة: من الآية233] ، والآية الثانية : { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } [الطلاق:7]، والآية الثالثة قوله تعالى: { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } [سـبأ: 39] . فقوله : { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ } أي شيء يكون قد أنفقتموه لله عز وجل { فَهُوَ يُخْلِفُه } أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين . * * * 1/289 ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك ) رواه مسلم(104) . 2/290 ـ وعن أبي عبد الله ـ ويقال له : أبو عبد الرحمن ـ ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله )) رواه مسلم (105) . 3/291 ـ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( قلت : يا رسول الله ، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أتفق عليهم ، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنيّ ؟ فقال: ( نعم لك أجر ما أنفقت عليهم ) متفق عليه (106) 4/292 ـ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ( وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ، حتى ما تجعل في فيَ امرأتك ) متفق عليه (107) . 5/293 ـ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا انفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة ) متفق عليه (108) . 6/294 ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ) حديث صحيح رواه أبو داود(109) وغيره . ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال : ( كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته ) |
All times are GMT +3. The time now is 10:12 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.