![]() |
مكروهات الصلاة 40
الأخ / إبراهيم أحمد - موقع الشيبة الصديق مكروهات الصلاة 40 سلسلة : أحاديث فقهية (الصــلاة) الحلقة (101) مكروهات الصلاة -40 النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة – 2 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ لَاثَ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : "الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟!! الصُّبْحَ أَرْبَعًا ) رواه البخاري 623 - بوب له البخاري : بَاب إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ( لاث ) : أي أدار وأحاط . قال ابن قتيبة : أصل اللوث الطي ، يقال لاث عمامته إذا أدارها . ( آلصبح أربعا ؟ ) : بهمزة ممدودة في أوله ، ويجوز قصرها ، وهو استفهام إنكار ، وأعاده تأكيدا للإنكار. وقال النووي : الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام ، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة ا ه . وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور فتح الباري 2/490 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا نَقُولُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي :"يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ أَرْبَعًا ) رواه مسلم 1162 وفي حديث عبدالله بن سرجس ( يَا فُلَانُ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟! ) رواه مسلم 1164 قال النووي في شرح صحيح مسلم 3/32 : فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام ، ورد على من قال : إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة . |
All times are GMT +3. The time now is 05:04 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.