![]() |
وأذن فى الناس بالحج/نكرر الحلقة (760)من احكام الحج 09
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق ( الحلقة رقم : 760 ) { الموضوع التاسع الفقرة 09 } ( أحكــام الحــــج ) أخى المسلم بمناسبة قرب الحج بلغنا الله و إياكم نكرر معكم اليوم الموضوع الـتاسع من مواضيع دين وحكمة الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصيناً و مناً و جعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير محظورات الإحرام حظر الشارع ( أى المُشرِع ) على المحرم أشياء و حرمها عليه نذكرها فيما يلى :- 1 الجماع و دواعيه كالتقبيل ، و اللمس لشهوة ، و خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء 2 إكتساب السيئات و أقتراف المعاصى التى تخرج المرء عن طاعة الله 3 المخاصمة مع الرفقاء و الخدم و غيرهم و أن الاصل فى تحريم هذه الاشياء قول الله تعالى { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ } البقرة197 و الجدال المنهى عنه هو الجدال بغير علم أو الجدال فى باطل أما الجدال فى طلب الحق فهو مستحب أو واجب روى البخارى و مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال من حج و لم يرفث و لم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه 4 لبس المخيط كالقميص و البرنس و القباء و الجبة و السراويل أو لبس المحيط كالعمامة و الطربوش و نحو ذلك مما يوضع على الرأس و كذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة كما يحرم لبس الخف و الحذاء فعن أبن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (لا يلبس المحرم القميص و لا العمامة و لا البرنس و لا السروال و لاثوب مسه ورس و لا زعفران و لا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) الورس بمعنى نبت أصفر طيب الريح يصبغ به رواه البخارى و مسلم و قد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل أما المرأة فلا تلحق به و لها أن تلبس جميع ذلك و لا يحرم عليها الا الثوب الذى مسه الطيب و النقاب و القفازان لقول أبن عمر رضى الله عنهما [ نهى النبى صلى الله عليه و سلم النساء فى إحرامهن عن القفازين و النقاب ، و ما مس الورس ، و الزعفران من الثياب و لتلبس بعد ذلك ما أحبت من الوان الثياب من معصفر ، أو خز ، او حلى ، أو سراويل ، او قميص ، أو خف ] المعصفر أى : هو المصبوغ بالعصفر أما الخز : فهو نوع من الحرير رواه أبو داود ، و البيهقى ، و الحاكم و عند البخارى و أحمد عنه رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، و لا تلبس القفازين ) و فى هذا دليل على أن إحرام المرأة فى وجهها و كفيها قال العلماء فان سترت وجهها بشئ فلا بأس و يجوز ستره عن الرجل بمظلة و نحوها و يجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر قالت أمنا السيدة / عائشة رضى الله عنها و عن أبيها [ كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرمات فاذا حاذوا بنا سدلت أحدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزوا بنا كشفناه ] رواه داود ، و أبن ماجة و ممن قال بجواز سدل الثوب عطاء ، مالك ، و الثورى ، و الشافعى ، و أحمد ، و أسحاق الرجل الذى لا يجد الإزار و لا الرداء و لا النعلين من لم يجد الازار و الرداء أو النعلين لبس ما وجده فعن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم خطب بعرفات و قال ( إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل و إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ) رواه أحمد و البخارى و مسلم قلت: و لم يقل ليقطعهما قال :لا وإلى هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم لبس الخف و السراويل للذى لا يجد النعلين و الإزار على حالهما إستدلالاً بحديث أبن عباس و أنه لا فدية عليه و قال مالك و الشافعى لا يفتق السراويل و يلبسها على حالها و لا فدية عليه فاذا لبس السراويل ، و وجد الإزار لزمه خلعه فاذا لم يجد رداء لم يلبس القميص ، لأنه يرتدى به و لا يمكنه أن يتزر بالسراويل 5 عقد النكاح لنفسه أو غيره ، بولاية ، أو وكالة |
All times are GMT +3. The time now is 03:41 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.