![]() |
خلوة المريضة بالطبيب_18.02.1437_الفتاوى
من:إدارة بيت عطاء الخير ( سـؤال و جـواب ) [ خلوة المريضة بالطبيب ] الســــؤال: حيث إن المرأة المسلمة قد تمرض وتحتاج إلى كشف طبيب ، وقد لا يوجد في المستشفى طبيبة من النساء تتولى ذلك ، فيحال الكشف إلى الأطباء من الرجال ، فهل يبيح الشرع خلوة هذا الطبيب بهذه المريضة ومنع محرمها أن يرافقها بحجة أن معه ممرضة غير محجبة ، رغم أنها أجنبية من الطبيب ، وحضور المحرم يستدعي تحجبها منه ، فهل يبيح الشرع منع المحرم من حضور الكشف لهذه العلة وخلوة الطبيب بالمريضة أم لا بد من حضور المحرم ؟ أفتونا مأجورين . الإجابة لا يجوز أن يخلو الطبيب بالمرأة المريضة للكشف عليها ، بل لا بد من حضور زوجها أو محرمها أثناء الكشف عليها . و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
All times are GMT +3. The time now is 10:17 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.