![]() |
حديث اليوم الخميس 17.01.1432
حديث اليوم الخميس 17.01.1432 مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَ تَحْلِيلِهَا ) حَدَّثَنَاسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍحَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْأَبِي سُفْيَانَ طَرِيفٍ السَّعْدِيِّعَنْأَبِي نَضْرَةَ عَنْأَبِي سَعِيدٍ الخدرى رضى الله تعالى عنه أنهقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالْحَمْدُ وَ سُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ( ***************************** قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَ عَائِشَةَ قَالَ وَ حَدِيثُعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍفِي هَذَا أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِأَبِي سَعِيدٍ وَ قَدْ كَتَبْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوُضُوءِ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَ بِهِ يَقُولُسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ ابْنُ الْمُبَارَكِوَ الشَّافِعِيُّوَ أَحْمَدُوَ إِسْحَقُإِنَّ تَحْرِيمَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَ سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ مُسْتَمْلِيَوَكِيعٍ يَقُولُ سَمِعْتُعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّيَقُولُ لَوْ افْتَتَحَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ بِسَبْعِينَ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَ لَمْ يُكَبِّرْ لَمْ يُجْزِهِ وَ إِنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى مَكَانِهِ فَيُسَلِّمَ إِنَّمَا الْأَمْرُ عَلَى وَجْهِهِ قَالَوَ أَبُو نَضْرَةَاسْمُهُ الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ ******************************* ( الشــــــروح ) قَوْلُهُ : ( عَنْأَبِي سُفْيَانَ طَرِيفٍ السَّعْدِيِّ) هُوَ طَرِيفُ بْنُ شِهَابٍ أَوِ ابْنُ سَعْدٍ الْبَصْرِيُّ الْأَشَلُّ ، وَ يُقَالُ لَهُ الْأَعْصَمُ ضَعِيفٌ مِنَ السَّادِسَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ، وَ قَالَ فِي الْمِيزَانِ ضَعَّفَهُابْنُ مَعِينٍ، وَ قَالَأَحْمَدُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَ قَالَالْبُخَارِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَهُمْ ، وَ قَالَالنَّسَائِيُّ : مَتْرُوكٌ ( عَنْأَبِي نَضْرَةَ)بِنُونٍ مَفْتُوحَةٍ وَ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ - بِضَمِّ الْقَافِ وَ فَتْحِ الْمُهْمَلَةِ - الْعَبْدِيُّ الْعَوْفِيُّ الْبَصْرِيُّ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ . قَوْلُهُ) : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ( تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ شَرْحِهِ فِي أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ رَوَاهُالتِّرْمِذِيُّهُنَاكَ مِنْ حَدِيثِعَلِيٍّ ، وَ رَوَاهُ هَاهُنَا مِنْ حَدِيثِأَبِي سَعِيدٍ (وَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ وَ غَيْرِهَا) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ سُورَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِوَاجِبَةٌ لَكِنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ وَ يُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُالدَّارَقُطْنِيُّعَنْعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا ، وَ لَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا بِعِوَضٍ، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : وَ رَوَىالْحَاكِمُمِنْ طَرِيقِ أَشْهَبَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِالزُّهْرِيِّ، عَنْمَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْعُبَادَةَمَرْفُوعًا : أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا ، وَ لَيْسَ غَيْرُهَا عِوَضًا مِنْهَا، وَ لَهُ شَوَاهِدُ فَسَاقَهَا انْتَهَى ، وَ مَا فِي صَحِيحِالْبُخَارِيِّعَنْأَبِي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ : فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَ مَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ ، وَ إِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ ، وَ إِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ أَخْرَجَهُأَبُو عَوَانَةَمِنْ طَرِيقِيَحْيَى بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنِابْنِ جُرَيْجٍكَرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ لَكِنْ زَادَ فِي آخِرِهِ ، وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَ ظَاهِرُ سِيَاقِهِ أَنَّ ضَمِيرَ سَمِعْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَيَكُونُ مَرْفُوعًا بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ . نَعَمْ قَوْلُهُ مَا أَسْمَعَنَا وَ مَا أَخْفَى عَنَّا يُشْعِرُ بِأَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرَهُ مُتَلَقًّى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَيَكُونُ لِلْجَمِيعِ حُكْمُ الرَّفْعِ انْتَهَى ، وَ مَا رَوَاهُابْنُ خُزَيْمَةَعَنِ ابْنِعَبَّاسٍ،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ |
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ ) أَمَّا حَدِيثُعَلِيٍّفَتَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ ، وَ أَمَّا حَدِيثُعَائِشَةَفَأَخْرَجَهُمُسْلِمٌبِلَفْظِ : قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَ الْقِرَاءَةَ بِـالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَوْلُهُ) : وَ حَدِيثُعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍأَجْوَدُ وَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِأَبِي سَعِيدٍ) لِأَنَّ فِي سَنَدِ حَدِيثِأَبِي سَعِيدٍطَرِيفًا السَّعْدِيَّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ كَمَا عَرَفْتَ وَ قَدْ كَتَبْنَاهُ) أَيْ حَدِيثَعَلِيٍّ ( أَوَّلُ) الْبِنَاءُ عَلَى الضَّمِّ أَيْ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ ( فِي كِتَابِ الْوُضُوءِ) أَيْ فِي بَابِ مَا جَاءَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ( وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ مَنْ بَعْدَهُمْ ، وَ بِهِيَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،وَ ابْنُ الْمُبَارَكِ،وَ الشَّافِعِيُّ،وَ أَحْمَدُ،وَ إِسْحَاقُ : ( إِنَّ تَحْرِيمَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُدَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ) وَ هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَ وَافَقَهُمْأَبُو يُوسُفَ، وَ اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَحَادِيثِالْبَابِ وَ مِنْ حُجَّتِهِمْ حَدِيثُرِفَاعَةَ فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ أَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَبِلَفْظِ : لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَالْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ، وَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّبِلَفْظِ: ثُمَّ يَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَ حَدِيثُأَبِي حُمَيْدٍكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا قَامَإِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُأَكْبَرُ أَخْرَجَهُابْنُ مَاجَهْوَ صَحَّحَهُابْنُ خُزَيْمَةَوَ ابْنُ حِبَّانَوَ هَذَا فِيهِ بَيَانُ الْمُرَادِ بِالتَّكْبِيرِ ، وَ هُوَ قَوْلُ: اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَ رَوَىالْبَزَّارُبِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْعَلِيٍّعَلَى شَرْطِمُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَإِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي(قَالَأَبُو عِيسَىسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ) ابْنَ الْوَزِيرِ الْبَلْخِيَّ يُلَقَّبُ بِحَمْدَوَيْهِ وَ كَانَمُسْتَمْلِي وَكِيعٍ ثِقَةٌ حَافِظٌ مِنَ الْعَاشِرَةِ ، قَالَابْنُ حِبَّانَ : كَانَ مِمَّنْ جَمَعَ وَ صَنَّفَ رَوَى عَنِابْنِ عُيَيْنَةَوَ غُنْدَرٍوَ طَبَقَتِهِمَا وَ عَنْهُالْبُخَارِيُّ وَ الْأَرْبَعَةُ وَ خَلْقٌ ) يَقُولُ سَمِعْتُعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ ( الْبَصْرِيَّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ حَافِظٌ عَارِفٌ بِالرِّجَالِ وَ الْحَدِيثِ، قَالَابْنُ الْمَدِينِيِّ : مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ مِنْهُ( يَقُولُ: لَوِ افْتَتَحَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ بِتِسْعِينَ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِاللَّهِ وَ لَمْ يُكَبِّرْ لَمْ يُجْزِهِ )يَعْنِي لَفْظَ اللَّهُ أَكْبَرُ مُتَعَيِّنٌلِافْتِتَاحِالصَّلَاةِ لَا يَكُونُ الِافْتِتَاحُ إِلَّا بِهِ فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ: اللَّهُ أَجَلُّ أَوْ أَعْظَمُ ، أَوْ قَالَ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُمَثَلًا ، لَمْ يُجْزِهِ وَ لَمْ يَصِحَّ الِافْتِتَاحُ بِهِ خِلَافًالِلْحَنَفِيَّةِ ، وَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ الْمَنْصُورُ هُوَقَوْلُعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ) وَ إِنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَأَمَرْتُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى مَكَانِهِوَ يُسَلِّمَ ( لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَوَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، فَكَمَا أَنَّ التَّكْبِيرَ مُتَعَيَّنٌلِلتَّحْرِيمِ وَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ كَذَلِكَ التَّسْلِيمُ مُتَعَيَّنٌلِلتَّحْلِيلِ وَ الْخُرُوجِ عَنِ الصَّلَاةِ) إِنَّمَا الْأَمْرُ عَلَى وَجْهِهِ (قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ فِي شَرْحِهِ ، يَعْنِي قَوْلَهُتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ لَا يُؤَوَّلُ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ أَنَّالسَّلَامَ فَرْضٌ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِإِلَّا بِهِ فَمَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهِ يَكُونُ فَرْضًا كَمَا أَنَّ مَا يَدْخُلُ بِهِ فِيهَا يَكُونُ فَرْضًا ، وَ بِهِ قَالَالْإِمَامُالشَّافِعِيُّوَ غَيْرُهُ ، وَ قَالَ عُلَمَاؤُنَا: يَعْنِي الْحَنَفِيَّةَ: إِنَّهُ وَاجِبٌ دُونَ فَرْضٍ انْتَهَى كَلَامُالسِّنْدِيِّ . وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَأَبَا حَنِيفَةَوَ مُحَمَّدًارَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالَا بِجَوَازِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلَى التَّعْظِيمِ الْخَالِصِ غَيْرِ الْمَشُوبِ بِالدُّعَاءِ ; لِأَنَّ التَّكْبِيرَ هُوَ التَّعْظِيمُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىوَ رَبَّكَ فَكَبِّرْأَيْ عَظِّمْ وَ قَالَ تَعَالَى )وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى( |
وَ ذِكْرُ اسْمِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِاسْمِ اللَّهِ أَوْ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى التَّعْظِيمِ ، غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الْمَنْقُولُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً ، لَا أَنَّهُ الشَّرْطُ دُونَ غَيْرِهِ كَذَا ذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ ، وَ أَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ ، فَلَيْسَ مَعْنَى الْحَدِيثِ تَحْرِيمُهَا لَفْظُ التَّكْبِيرِ بَلْ مَعْنَاهُ تَحْرِيمُهَا مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْظِيمِ . قُلْتُ : الْحَقُّ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَنَّ تَحْرِيمَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ كَمَا عَرَفْتَ ، وَ أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَىوَ رَبَّكَ فَكَبِّرْفَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّكْبِيرِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَكْبِيرُ الِافْتِتَاحِ ، فَإِنَّهَا مَكِّيَّةٌ نَزَلَتْ قَبْلَ قِصَّةِ الْإِسْرَاءِ الَّتِي فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِيهَا ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالتَّكْبِيرِ فِيهَا تَكْبِيرَ الِافْتِتَاحِ . وَ أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَتَعَبَّدُ وَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا فِي جَبَلِ حِرَاءٍ وَ غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُرَادَ بِالتَّكْبِيرِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَكْبِيرُ الِافْتِتَاحِ ، فَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَيْضًا أَنْ يُرَادَ بِالتَّكْبِيرِ تَكْبِيرُ الِافْتِتَاحِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ ، وَ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ الْمُتَعَيَّنُ فَالْمُرَادُ بِهِ خُصُوصُ لَفْظِ التَّكْبِيرِ لِأَحَادِيثِ الْبَابِ ، وَ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ لَفْظِ التَّكْبِيرِ أَلْبَتَّةَ ، وَ لَا عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ، وَ أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَىوَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىفَلَا نُسَلِّمُ فِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْمُرَادَ بِذِكْرِ اسْمِ رَبِّهِ تَكْبِيرُ الِافْتِتَاحِ ، لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْيَكُونَ الْمُرَادُ بِالذِّكْرِ تَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ ، وَ بِالصَّلَاةِ صَلَاةَ الْعِيدِ ، وَ بِقَوْلِهِ تَزَكَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ كَمَا رَوَاهُعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ،وَ ابْنُ الْمُنْذِرِوَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،وَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِوَ الْبَيْهَقِيُّ، وَ غَيْرُهُمْ عَنِابْنِ عَبَّاسٍرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ،وَ ابْنِ عُمَرَوَ غَيْرِهِمَا ، وَ عَلَى هَذَا فَلَا تَكُونُ الْآيَةُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ . وَ أَمَّا جَوَابُهُمْ عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ ; بِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ ، فَفِيهِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَذْكَارِ وَ الْأَدْعِيَةِ لَا سِيَّمَا أَذْكَارُ الصَّلَاةِ وَ أَدْعِيَتُهَا هُوَ التَّوْقِيفُ . فَالْحَاصِلُ : أَنَّ مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ هُوَ الْحَقُّ وَ الصَّوَابُ ، وَ أَمَّا قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ ص 264 ج 1 الْمِثَالُ الْخَامِسَ عَشَرَ رَدُّ الْمُحْكَمِ الصَّرِيحِ مِنْ تَعْيِينِ التَّكْبِيرِ لِلدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَكَبِّرْ ، وَ قَوْلُهُ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَ قَوْلُهُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَ هِيَ نُصُوصٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ فَرُدَّتْ بِالْمُتَشَابِهِ مِنْ قَوْلِهِ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى انْتَهَى . أنْتَهَى . وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ. و أجل و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم ( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه ) ( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله ) ( و الله الموفق ) </h4></h4> |
All times are GMT +3. The time now is 05:47 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.