![]() |
أحكام الزكاة ( 06 )
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير نكرر لكم أحكام الزكاة على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق { الموضوع الثامن الفقرة 06 } ( أحكــام الزكاة و المال ) أخى المسلم تحدثنا فى الحلقات السابقة عن موضوع الزكاة من عدة نواحى ؟؟ و سوف نتكلم فى هذه الحلقه عن : - زكاة عروض التجارة أخى المسلم بحمد الله تعالى تم الانتهاء من زكاة الذهب و الفضة و الأن سنتكلم عن الجزء الثانى و هو زكاة عروض التجارة ماهى زكاة عروض التجارة ؟؟ عروض التجارة هى السلع المعدة للبيع فإذا بلغت السلعة المعدة للبيع نصاب الذهب و الفضة و حال عليها الحول و لم يكن على صاحبها دين يستغرقها أو ينقص قيمتها عن النصاب وجبت فيها الزكاة عند جمهور الفقهاء و الدليل على وجوبها ما رواه أبو داود و البيهقى عن سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه أنه قال أن النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم [ كان يأمرنا ان نخرج الصدقه أى الزكاة مما نعده للبيع] و مارواه أبو عمر بن حماسى عن أبيه قال كنت أبيع الأدم أى الجلد و الجعاب يعنى الخفاف و هو ما يلبس فى القدمين ويصنع من الجلد فمر بى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال [ إذ صدقة مالك ] فقلت يا أمير المؤمنين أنما هو الأدم فقال [ قومه ثم أخرج صدقته ] أخرجه أحمد و الشافعى و غيرهما فكل سلعة يتاجر فيها الأنسان سواء كانت صنفا من الأصناف التى تزكى مثل الحبوب و الماشية أم لم تكن منها كالأقمشة و المنسوجات و الأدوات المصنوعة على أختلاف أنواعها و الارض و العقارات و الأسهم و غيرها تجب فيها الزكاة ما دام قد ملكها و نوى الإتجار فيها و بلغت نصابا و حال عليها الحول خاليا من الدين و فاضلا عن حوائجه الأصلية و النصاب المعتبر هو ما يساوى عشرين مثقالا ذهباً أو مائتى درهم فضة و لا يضر نقصان النصاب أثناء الحول عند أكثر الفقهاء بل العبرة بتمامه فى نهاية الحول فقد يكون عند التاجر من السلع ما يساوى نصابا قبل مرور الحول ثم ينقص ثم يكمل و هكذا فاذا حال الحول و وجد عنده ما يساوى النصاب زكى و إلا فلا كيف تزكى العروض ؟؟ يبدأ الحول من أول يوم نوى المسلم فيه التجارة فاذا ما أنتهى الحول وجب عليه أن يقوم السلع التى أعدها للتجارة بالسعر الحالى و بحسب العملة السائدة فى بلده و يضيف إلى قيمة السلع ما عنده من الذهب و الفضة و العملات الأخرى و يضم إلى ذلك كله ماله عند الناس من ديون يُرجى سدادها ثم يزكى عنها جميعاً إذا بلغت النصاب ربع العشر مثل زكاة الذهب و الفضة أى 2.5 % و له أن يقدر النصاب بالذهب أو بالفضة أيهما أنفع للفقير ما هو الفرق بين زكاة المدير و المحتكر ؟؟ فرق المالكية بين تجارة المدير و المحتكر فقالوا أن المحتكر لا يزكى السلعة إلا إذا باعها و لو بلغت عنده خمس سنين و يزكيها لعام واحد مستدلين بعمل أهل المدينه بخلاف المدير فأنه يزكى السلعة فى كل عام و التاجر المدير هو الذى لا ينتظر بالسلعة أرتفاع الأسعار و لكن يبيع بحسب الحال الحاضرة بخلاف المحتكر فأنه ينتظر بالسلعة أرتفاع الأسواق و هناك سلع يجوز الأحتكار فيها و سلع لا يجوز الأحتكار فيها أما السلع التى يجوز أحتكارها فهى كل سلعة لا تعد من الأقوات الضرورية و سوف نتكلم عنها فى موضعها أخى المسلم نكتفى بهذا الجزء من زكاة عروض التجارة و نستكمل الحلقة القادمة إن شاء الله ما تبقى من زكاة عروض التجارة و هو الجزء الثانى فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات |
All times are GMT +3. The time now is 03:00 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.