![]() |
دين وحكمه ( الحلقة الثالثة و الثلاثون )
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق ( الحلقة الثالثة و الثلاثون ) { الموضوع الخامس ( الزكـــاة ) - الفقرة ل } أخى المسلم لقد أنتهينا بفضل الله و حمدهمن شرح زكاة الزرع و الثمر و ننتقل إلى هذا النوع من الزكاة و هو :- زكاة النعِم ( الحيوانات ) أخى المسلم بفضل الله و بحمدهقد أنتهينا فى الحلقات الثلاث الماضية عن زكاةالزرع و الثمر وهذه هى الحلقة الاولى من زكاة النعِم ( الحيوان ) لا تجب الزكاة عند جمهور الفقهاء إلا فى ثلاثة أصناف من الحيوان الأبل البقر الغنم و الأبل هى الجمال ذكورها و إناثها أى ( النوق ) و البقر يدخل فيه الجاموس فالكل يسمى بقراً فى اللغة و الغنم يدخل فيه الماعز و لا تجب الزكاة فى غير هذه الأصناف الثلاثة مثل الخيل و البغال و الحمير إلا إذا أعدت للتجارة فان أعدت للتجارة زكيت زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا حال عليه الحول شروط الزكاة فى الحيوان 1 - أن تبلغ نصابا - 2 أن يحول عليها الحول كما فى زكاة التجارة و زكاة الذهب و الفضة و أن المعتبر فى الحول هو الحول القمرى و هو أثنى عشر شهراً عربيا ( هجرياً ) و نحن نعلم أن السنة القمرية تنقص عن الميلادية أحد عشر يوما تقريبا 3 - و قد شرط كثير من الفقهاء أن تكون هذه الماشية التى تجب فيها الزكاة ( سائمة ) أى ترعى العشب فى الصحراء و الطرقات و لا تعلف فان علفت لا تجب فيها الزكاة و قد أستدل القائلون بهذا بحديث أنس رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم أنه قال : ( و فى سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة ) رواه أحمد و أبو داود و عن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال : ( فأذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة و ليس فيها شئ إلا إن يشاء ربها ) و هذا يعنى أن الرجل إذا كان عنده تسع و ثلاثون شاة لا يكون عليه منها زكاة ما دامت سائمة أى غير معلوفة إلا إن يشاء ربها ( أى صاحبها ) أى إذا شاء صاحبها أن يخرج عنها شيئا على سبيل الصدقة و لا فرق فى هذا بين السائمة و المعلوفة إذا نفصت عن الأربعين فقد تم قيد وجوب الزكاة بالسائمة دون المعلوفة فدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها غير أنهم قالوا : لا يؤثر العلف القليل فى وجوب الزكاة فأنها لا تستغنى عنه فى الغالب ماذا قال مالك و الليث قال مالك و الليث تجب الزكاة فى الماشية و لو كانت معلوفة عاملة كانت أو غير عاملة بلغت النصاب و حال عليها الحول مستدلين بأحاديث لم يرد فيها التقييد بالسؤم أو العمل و قالوا إن التقييد بالسؤم أو العمل خرج مخرج الغالب أى أن الغالب فيها أنها ترعى و لا تعلف كما كان الحال عندهم فى شبه الجزيرة العربية زكاة الابل اول زكاة الأبل خمس و لا زكاة فيما دونها فأذا بلغت الأبل عند صاحبها خمسا ذكورا أو إناثا أو ذكور و إناث معاًصغارا أو كبارا و حال عليها الحولوجبت فيها الزكاة و مقدارها فى الخمس شاة من الغنم فأذا بلغت الأبل عشراًففيها شاتان بشرط أن تكون الشاة قد أوفت سنة و دخلت فى الثانية و أن ما بين الخمسة و التسعة معفو عنه فأذا بلغت خمة عشر ففيها ثلاث شياة و من عشرين إلى أربو و عشرون ففيها أربع شياة و من خمة و عشرون إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الثانية من عمرها و من ستة و ثلاثون إلى خمس و أربعون ففيها بنت لبون و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الثالثة من عمرها و من ستة و أربعون إلى ستون فيها حِقة و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الرابعة من عمرها و من واحد و ستون إلى خمسة و سبعون جذعة و هى من الأبل التى دخلت السنة الخامسة من عمرها و من ستة و سبعون إلى تسعون ففيها بنتا لبون ومن واحد وتسعون الى مائه وعشرون ففيها حِقتان ثم تستأنف الزكاة فى كل خمسة شاة مع الحِقتين حتى يصل العدد إلى مائة و خمسة و أربعين أى بزيادة خمسة و عشرون فيجب فيها بنت مخاض مع الحِقتين فأذا بلغ مائة و خمسون يجب ثلاث حِقاق و حين يصل إلى مائه و ست و تسعين يجب فيها أربعة حِقاق و هكذا و هكذا أخى المسلم نكتفى بهذا القدر و نستكمل فى الحلقة القادمة إن شاء الرحمن و نكمل فيها زكاة البقر و الغنم أخى المسلم بهذا نكون قد أنتهينا بفضل الله و عونه من الحلقة الأولى من زكاة النعِم ( الحيوانات ) و هى عن الأبل و إلى أن نلتقى فى الحلقة الثانية من زكاة النِعم نسأل الله أن تكونوا بكل الخير |
All times are GMT +3. The time now is 02:17 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.