![]() |
حديث اليوم السبت 22.08.1432
حديث اليوم السبت 22.08.1432 مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي : أَذَانِ الْجُمُعَةِ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضى الله عنهم أنه قَالَ : ) كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ ( قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ الشـــــــــــــــــــــــروح قَوْلُهُ : ( عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ( بْنِ سَعِيدِ بْنِ ثُمَامَةَ الْكِنْدِيِّ وَ قِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ فِي نَسَبِهِ ، وَ يُعْرَفُ بِابْنِ أُخْتِ النَّمِرِ صَحَابِيٌّ صَغِيرٌ لَهُ أَحَادِيثُ قَلِيلَةٌ ، وَ حُجَّ بِهِ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَ وَلَّاهُ عُمَرُ سُوقَ الْمَدِينَةِ مَاتَ سَنَةَ 91 إِحْدَى وَ تِسْعِينَ وَ قِيلَ : قَبْلَ ذَلِكَ ، وَ هُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ . قَوْلُهُ : ( كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ) ؛ أَيْ : لِلْخُطْبَةِ وَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ( أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ) ، كَذَا فِي النُّسَخِ الْمَطْبُوعَةِ فِي الْهِنْدِ . وَ قَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ " وَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ " وَ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَ كَذَلِكَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ : إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَ كَذَا لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ كَذَا فِي الْفَتْحِ ، وَ الْمَعْنَى : كَانَ الْأَذَانُ فِي الْعَهْدِ النَّبَوِيِّ وَ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ أَذَانَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا حِينَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَ جُلُوسِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَ الثَّانِي حِينَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ . فَكَانَ فِي عَهْدِهِمُ الْأَذَانَانِ فَقَطْ وَ لَمْ يَكُنِ الْأَذَانُ الثَّالِثُ ، وَ الْمُرَادُ بِالْأَذَانَيْنِ الْأَذَانُ الْحَقِيقِيُّ وَ الْإِقَامَةُ ، وَ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ أَذَانَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : قَوْلُهُ أَذَانَيْنِ يُرِيدُ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ يَعْنِي تَغْلِيبًا أَوْ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِعْلَامِ ، كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي . ( فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ ) أَيْ : خِلَافَتُهُ ، أَوْ كَانَ خَلِيفَةً ( زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ ) ، قَالَ الْحَافِظُ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ : فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ ، وَ نَحْوُهُ لِلشَّافِعِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَزِيدًا يُسَمَّى ثَالِثًا وَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ جُعِلَ مُقَدَّمًا عَلَى الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ يُسَمَّى أَوَّلًا ، وَ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ : أَنَّ التَّأْذِينَ بِالثَّانِي أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ وَ تَسْمِيَتُهُ ثَانِيًا أَيْضًا مُتَوَجِّهٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَذَانِ الْحَقِيقِيِّ لَا الْإِقَامَةِ . ( عَلَى الزَّوْرَاءِ ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَ سُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا رَاءٌ مَمْدُودَةٌ ، قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : الزَّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ الْحَافِظُ : مَا فَسَّرَ بِهِ الْبُخَارِيُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَ جَزَمَ ابْنُ بَطَّالٍ بِأَنَّهُ حَجَرٌ كَبِيرٌ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ، وَ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَ ابْنِ مَاجَهْ بِلَفْظِ : زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ يُقَالُ لَهَا : الزَّوْرَاءُ ، وَ فِي رِوَايَتِهِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ عَلَى دَارٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا : الزَّوْرَاءُ ، فَكَانَ يُؤَذَّنُ لَهُ عَلَيْهَا ، وَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ : فَأُذِّنَ بِالزَّوْرَاءِ قَبْلَ خُرُوجِهِ لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ الْجُمُعَةَ قَدْ حَضَرَتْ كَذَا فِي الْفَتْحِ ، وَ فِيهِ أَيْضًا : زَادَ أَبُو عَامِرٍ - يَعْنِي ابْنَ خُزَيْمَةَ - عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، فَثَبَتَ ذَلِكَ حَتَّى السَّاعَةِ . وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ يَعْنِي عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ : فَثَبَتَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، وَ اَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا بِفِعْلِ عُثْمَانَ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ إِذْ ذَاكَ ؛ لِكَوْنِهِ خَلِيفَةً مُطَاعَ الْأَمْرِ ، لَكِنْ ذَكَرَ الْفَاكِهَانِيُّ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ بِمَكَّةَ الْحَجَّاجُ ، وَ بِالْبَصْرَةِ زِيَادٌ ، وَ بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ الْمَغْرِبِ الْأَدْنَى الْآنَ لَا تَأْذِينَ عِنْدَهُمْ سِوَى مَرَّةٍ ، وَ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ ، وَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - ، وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ يُسَمَّى بِدْعَةً ، لَكِنْ مِنْهَا مَا يَكُونُ حَسَنًا وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَ تَبَيَّنَ بِمَا مَضَى أَنَّ عُثْمَانَ أَحْدَثَهُ لِإِعْلَامِ النَّاسِ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قِيَاسًا عَلَى بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ فَأَلْحَقَ الْجُمُعَةَ بِهَا وَ أَبْقَى خُصُوصِيَّتَهَا بِالْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ ، انْتَهَى . تَنْبِيهٌ : قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : الْأَذَانُ الثَّالِثُ الَّذِي هُوَ الْأَوَّلُ وُجُودًا ، إِذَا كَانَتْ مَشْرُوعِيَّتُهُ بِاجْتِهَادِ عُثْمَانَ وَ مُوَافَقَةِ سَائِرِ الصَّحَابَةِ لَهُ بِالسُّكُوتِ ، وَ عَدَمِ الْإِنْكَارِ صَارَ أَمْرًا مَسْنُونًا نَظَرًا إِلَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ انْتَهَى . قُلْتُ : لَيْسَ الْمُرَادُ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إِلَّا طَرِيقَتَهُمُ الْمُوَافِقَةَ لِطَرِيقَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : " فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي " أَيْ : بِطَرِيقَتِي الثَّابِتَةِ عَنِّي وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا ، وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا إِلَّا بِسُنَّتِي ، فَالْإِضَافَةُ إِلَيْهِمْ إِمَّا لِعَمَلِهِمْ بِهَا أَوْ لِاسْتِنْبَاطِهِمْ وَ اخْتِيَارِهِمْ إِيَّاهَا . انْتَهَى كَلَامُ الْقَارِي . وَ قَالَ صَاحِبُ سُبُلِ السَّلَامِ : أَمَّا حَدِيثُ : عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهْ وَ التِّرْمِذِيُّ ، وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَ قَالَ : عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَ مِثْلُهُ حَدِيثُ : اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ " ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ : حَسَنٌ ، وَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ مَاجَهْ وَ ابْنُ حِبَّانَ ، وَ لَهُ طَرِيقٌ فِيهَا مَقَالٌ إِلَّا أَنَّهُ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إِلَّا طَرِيقَتَهُمُ الْمُوَافِقَةَ لِطَرِيقَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- مِنْ جِهَادِ الْأَعْدَاءِ وَ تَقْوِيَةِ شَعَائِرِ الدِّينِ وَ نَحْوِهَا ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ عَامٌّ لِكُلِّ خَلِيفَةٍ رَاشِدٍ لَا يَخُصُّ الشَّيْخَيْنِ . وَ مَعْلُومٌ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِخَلِيفَةٍ رَاشِدٍ أَنْ يُشَرِّعَ طَرِيقَةً غَيْرَ مَا كَانَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ . ثُمَّ هَذَا عُمَرُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَفْسُهُ الْخَلِيفَةُ الرَّاشِدُ سَمَّى مَا رَآهُ مِنْ تَجْمِيعِ صَلَاتِهِ لَيَالِيَ رَمَضَانَ بِدْعَةً وَ لَمْ يَقُلْ : إِنَّهَا سُنَّةٌ . فَتَأَمَّلْ . عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - خَالَفُوا الشَّيْخَيْنِ فِي مَوَاضِعَ وَ مَسَائِلَ ، فَدَلَّ أَنَّهُمْ لَمْ يَحْمِلُوا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ مَا قَالُوهُ وَ فَعَلُوهُ حُجَّةٌ . وَ قَدْ حَقَّقَ الْبِرْمَاوِيُّ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ مَعَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اتَّفَقَ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى قَوْلٍ كَانَ حُجَّةً لَا إِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ . وَ التَّحْقِيقُ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ لَيْسَ هُوَ التَّقْلِيدُ بَلْ هُوَ غَيْرُهُ كَمَا حَقَّقْنَاهُ فِي شَرْحِ نَظْمِ الْكَافِلِ فِي بَحْثِ الْإِجْمَاعِ ، انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ السُّبُلِ . فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إِلَّا طَرِيقَتَهُمُ الْمُوَافَقَةَ لِطَرِيقَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- لَاحَ لَكَ أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى كَوْنِ الْأَذَانِ الثَّالِثِ الَّذِي هُوَ مِنْ مُجْتَهَدَاتِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَمْرًا مَسْنُونًا لَيْسَ بِتَامٍّ ، أَلَّا تَرَى ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ ، فَلَوْ كَانَ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ تَامًّا وَ كَانَ الْأَذَانُ الثَّالِثُ أَمْرًا مَسْنُونًا لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ لَفْظَ الْبِدْعَةِ ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ وَ لَا عَلَى سَبِيلِ غَيْرِ الْإِنْكَارِ ، فَإِنَّ الْأَمْرَ الْمَسْنُونَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظُ الْبِدْعَةِ بِأَيِّ مَعْنًى كَانَ فَتَفَكَّرْ . |
All times are GMT +3. The time now is 03:27 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.