![]() |
طلاق المجنون
من:إدارة بيت عطاء الخير http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641 ( سـؤال و جـواب ) طلاق المجنون السؤال إذا طلق المجنون امرأته، هل يصح هذا الطلاق؟ الإجابة طلاق المجنون لا يقع؛ لأنه غير مكلف؛ لزوال عقله، وقد جاء الحديث بذلك، فعن علي -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ) رواه أبو داود وغيره. و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
All times are GMT +3. The time now is 02:07 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.