![]() |
حديث اليوم 31
من:إدارة بيت عطاء الخير http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641 حديث اليوم ( باب متى يقضى قضاء رمضان ) حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ( كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم ) الشروح قوله : ( باب : متى يقضى قضاء رمضان ) أي : متى تصام الأيام التي تقضى عن فوات رمضان؟ وليس المراد قضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ ، ومراد الاستفهام : هل يتعين قضاؤه متتابعا أو يجوز متفرقا؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي؟ قال الزين بن المنير : جعل المصنف الترجمة استفهاما لتعارض الأدلة ؛ لأن ظاهر قوله تعالى : { فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } يقتضي التفريق لصدق " أيام أخر " سواء كانت متتابعة أو متفرقة ، والقياس يقتضي التتابع إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء ، وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل ، فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير . قلت : ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه في الترجمة من الآثار كعادته ، وهو قول الجمهور ، ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع ، وهو قول بعض أهل الظاهر ، وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال : يقضيه تباعا . وعن عائشة : نزلت : " فعدة من أيام أخر متتابعات " فسقطت " متتابعات " . وفي " الموطأ " أنها قراءة أبي بن كعب ، وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع ، فكأنه كان أولا واجبا ثم نسخ ، ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى . قوله : ( فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ) استدل به على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك ، وهو مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان ، ومن أين لقائله ذلك؟ قوله : ( قال يحيى ) أي : الراوي المذكور بالسند المذكور إليه فهو موصول . أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين |
All times are GMT +3. The time now is 08:23 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.