![]() |
حلف على أن يتزوج بأخرى
من:إدارة بيت عطاء الخير ( سـؤال و جـواب ) حلف على أن يتزوج بأخرى السؤال: حيث أنه حلف يميناً بعد شجار بينه وبين أحد أقربائه بأن قال: علي اليمين أن أتزوج، ويقول: إن زوجته التي معه لم يحصل منها أي شيء، فهل لهذا كفارة، أو لا بد أن أتزوج؟ الجواب: أنت بالخيار؛ إن تزوجت فلا شيء عليك إذا رأيت المصلحة في الزواج، وإن لم تر المصلحة بالزواج ورأيت أن بقاءك مع زوجتك أولى فعليك كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين كما تقدم. نعم. المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز |
All times are GMT +3. The time now is 12:09 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.