![]() |
وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة
من:إدارة بيت عطاء الخير ( سـؤال و جـواب ) وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة السؤال: ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟ الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التغيير بالسواد، قال: ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا كالرجل سواء. نعم. المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز |
All times are GMT +3. The time now is 01:59 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.