![]() |
حكم أخذ الوالد ذهب زوجة ولده
من:إدارة بيت عطاء الخير http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641 حكم أخذ الوالد ذهب زوجة ولده السؤال: هل يجوز لوالدي خصم مصوغات زوجتي سداداً في مصاريف زواجي؟ الشيخ: ليس له ذلك؛ لأن حليها لها، فمصاغها لها فليس لأبيك أن يأخذها؛ لأنها قد ملكتها إذا كنت أعطيتها إياها أو اشترتها من المهر فليس لأبيك ولا لك أن تأخذها أنت حتى أنت؛ لأنها ملكها، أخذتها بموجب الزواج أو اشترتها من المهر. فتاوى الشيخ ابن باز |
All times are GMT +3. The time now is 09:07 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.