![]() |
حديث اليوم 5795
من:إدارة بيت عطاء الخير http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641 حديث اليوم سلسلة أحاديث نبوية رمضانية (28) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: « فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة » متفق عليه المعنى العام للحديث قوله: *" فَرَض"* اي القَطْع والوجوب وقال ابن عبد البر : فأما قوله : *" فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "* فَمَعْنَاهُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وبِأَمْرِ اللَّهِ تعالى أَوْجَبَه، وَمَا كَانَ لِيَنْطِقَ عَنِ الْهَوَى . *وتُسمى:* زكاة البدن، وزَكاة الـنَّفْس، وهي طُهْرَة للصائم مِن اللغو والرفث . ويجب أن تؤدى زكاة الفطر عن:* الصغير والكبير ، والعبد والْحُرّ ، ويُخاطَب بها الوليّ والسِّيِّد . ويُخْرِجها الرَّجل عن زوجه وأولاده ومَن تَجِب عليه نَفَقتُهم . كما تَجِبُ عَلَى الْيَتِيمِ إذا كان له مال . اما الخادم والعامل فليس في حُكم الرقيق ، ومع ذلك فلو أُخْرِجَتْ عنه أجْزَأت . *مقدار زكاة الفطر:* صاعا مِن تمر أو صاعا من شعير ، أو *أرز* وذكر العلامة ابن باز رحمه الله أنه الأفضل لأنه أكثر قوت وطعام الناس اليوم . *ولا تعطى لغير المسلمين* مِن ذِمِّي وكِتابِيّ وغيرهم ، *ويَرى العلماء:* أن زكاة الفطر تابعة للجَسد ، فتُخرَج حيث يَكون الشخص ، ويجوز إخراجها في غير بلد الشخص ، إذا دَعَتْ الحاجة ، أو سافَر ووكَّل غيره . *ولا يُجزئ إعطاءها قيمة* مالا بَدَل الطعام ، وهذا قول جمهور أهل العلم . *وقت إخراجها أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى صَّلاةِ العيد. وبعد هذا الوقت تقبل كصدقة من الصدقات. ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بِيوم أو بِيومين . والله أعلم . أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين |
All times are GMT +3. The time now is 01:57 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.