عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-28-2013, 09:16 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي حديث اليوم 16.03.1434



أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
( ممَا جَاءَ فِي : كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ وَحَدَهَا)
" الحلقة 3086 - 24 "
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ
عَنْ أَبِي صَالِحٍ رضى الله تعالى عنهم
عَنْأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّقَال
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ
أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَ مَعَهَا
أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا )
وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ رُوِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ
إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ لِلْمَرْأَةِ
أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُوسِرَةً
وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ هَلْ تَحُجُّ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ لِأَنَّ الْمَحْرَمَ
مِنْ السَّبِيلِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
فَقَالُوا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ فَلَا تَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
وَ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فِي الْحَجِّ
وَ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَ الشَّافِعِيِّ .
الشـــــــروح
قَوْلُهُ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ )
مَفْهُومُهُ أَنَّ النَّهْيَ الْمَذْكُورَ يَخْتَصُّ بِالْمُؤْمِنَاتِ فَتَخْرُجُ الْكَافِرَاتُ كِتَابِيَّةً ، أَوْ حَرْبِيَّةً ،
وَ قَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، و أُجِيبَ بِأَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الَّذِي يَسْتَمِرُّ لِلْمُتَّصِفِ بِهِ
خِطَابُ الشَّارِعِ فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَ يَنْقَادُ لَهُ فَلِذَلِكَ قُيِّدَ بِهِ ، أَوْ أَنَّ الْوَصْفَ ذُكِرَ لِتَأْكِيدِ التَّحْرِيمِ
وَ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ إِخْرَاجُ مَا سِوَاهُ قَالَهُ الْحَافِظُ
( ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ) وَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ،
و الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا ، أَوْ ثَلَاثُ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا
( أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا .

قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ)
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَ مُسْلِمٌ
( وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ عُمَرَ) أَخْرَجَ حَدِيثَهُمَا الشَّيْخَانِ .
قَوْلُهُ : ( وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ )
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ،
وَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ )
لَكِنْ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ إِلَى مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ . ،
وَ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَحْرُمُ لَهَا الْخُرُوجُ فِي كُلِّ سَفَرٍ طَوِيلًا كَانَ ، أَوْ قَصِيرًا ،
وَ لَا يَتَوَقَّفُ حُرْمَةُ الْخُرُوجِ بِغَيْرِ الْمَحْرَمِ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ ،
لِإِطْلَاقِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ : لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ،
قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي تَحْتَ هَذَا الْحَدِيثِ : كَذَا أُطْلِقَ السَّفَرُ ،
وَ قَيَّدَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْآتِي فِي الْبَابِ فَقَالَ : مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ ،
وَ مَضَى فِي الصَّلَاةِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مُقَيَّدًا بِمَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ، و عَنْهُ رِوَايَاتٌ أُخْرَى ،
و حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ مُقَيَّدًا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، و عَنْهُ رِوَايَاتٌ أُخْرَى أَيْضًا ،
و قَدْ عَمِلَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ بِالْمُطْلَقِ لِاخْتِلَافِ التَّقْيِيدَاتِ . انْتَهَى ،
و حُجَّةُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمَنْعَ الْمُقَيَّدَ بِالثَّلَاثِ مُتَيَقَّنٌ ،
وَ مَا عَدَاهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَيُؤْخَذُ بِالْمُتَيَقَّنِ ،
و نُوقِضَ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ الْمُطْلَقَةَ شَامِلَةٌ لِكُلِّ سَفَرٍ فَيَنْبَغِي الْأَخْذُ بِهَا وَ طَرْحُ مَا عَدَاهَا ،
فَإِنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، و مِنْ قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ ،
وَ تَرْكُ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، و خَالَفُوا ذَلِكَ هُنَا ،
وَ الِاخْتِلَافُ إِنَّمَا وَقَعَ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا التَّقْيِيدُ بِخِلَافِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فَإِنَّهُ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ فِيهِ ،
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ إِلَى مَا دُونَ مُدَّةِ السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ،
قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مَرْفُوعًا لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَ مَعَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا
وَ أَخْرَجَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ،
و فِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ ، و فِي لَفْظٍ : يَوْمٍ ،
و فِي لَفْظِ أَبِي دَاوُدَ " بَرِيدًا " يَعْنِي : فَرْسَخَيْنِ وَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ ،
و هُوَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَ قَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ،
و لِلطَّبَرَانِيِّ فِي مُعْجَمِهِ : ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَالَ : وَهِمُوا ،
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : لَيْسَ فِي هَذِهِ تَبَايُنٌ ؛ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
قَالَهَا فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَةٍ بِحَسَبِ الْأَسْئِلَةِ ، وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كُلُّهُ تَمْثِيلًا لِأَقَلِّ الْأَعْدَادِ ،
وَ الْيَوْمُ الْوَاحِدُ أَوَّلُ الْعَدَدِ وَ أَقَلُّهُ ، وَ الِاثْنَانِ أَوَّلُ الْكَثِيرِ وَ أَقَلُّهُ ، وَ الثَّلَاثَةُ أَوَّلُ الْجَمْعِ ،
فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ هَذَا فِي قِلَّةِ الزَّمَنِ لَا يَحِلُّ لَهَا السَّفَرُ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ فَكَيْفَ إِذَا زَادَ . انْتَهَى ،
و حَاصِلُهُ أَنَّهُ نَبَّهَ بِمَنْعِ الْخُرُوجِ أَقَلَّ كُلِّ عَدَدٍ عَلَى مَنْعِ خُرُوجِهَا عَنِ الْبَلَدِ مُطْلَقًا إِلَّا بِمَحْرَمٍ ،
أَوْ زَوْجٍ ، و قَدْ صَرَّحَ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا أَنَّ حَمْلَ السَّفَرِ عَلَى اللُّغَوِيِّ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، و السَّفَرُ لُغَةً يُطْلَقُ عَلَى دُونِ ذَلِكَ .
انْتَهَى كَلَامُ الْمُحَقِّقِ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .
قَوْلُهُ : ( وَ هُوَ قَوْلُسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّوَ أَهْلِالْكُوفَةِ)
وَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَ هُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ عِنْدِي ، وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ،
قَالَ أَحْمَدُ : لَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَحْرَمًا ،
وَ إِلَى كَوْنِ الْمَحْرَمِ شَرْطًا فِي الْحَجِّ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَ النَّخَعِيُّ وَ إِسْحَاقُ،
وَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ عَلَى خِلَافٍ بَيْنَهُمْ هَلْ هُوَ شَرْطُ أَدَاءٍ ، أَوْ شَرْطُ وُجُوبٍ ،
وَ قَالَ مَالِكٌ، وَ هُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَحْمَدَ إِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْمَحْرَمُ فِي سَفَرِ الْفَرِيضَةِ ،
و رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَ جَعَلُوهُ مَخْصُوصًا مِنْ عُمُومِ الْأَحَادِيثِ بِالْإِجْمَاعِ ،
وَ مِنْ جُمْلَةِ سَفَرِ الْفَرِيضَةِ سَفَرُ الْحَجِّ ، و أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ
إِنَّمَا هُوَ سَفَرُ الضَّرُورَةِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ سَفَرُ الِاخْتِيَارِ كَذَا ،
وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَ أَيْضًا قَدْ وَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ بِلَفْظِ لَا تَحُجَّن امْرَأَةٌ إِلَّا وَ مَعَهَا زَوْجٌ،
وَ صَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، و فِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا ،
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ تَحُجَّ إِلَّا وَ مَعَهَا زَوْجُهَا.
فَكَيْفَ يَخُصُّ سَفَرَ الْحَجِّ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَسْفَارِ ،
و قَدْ قِيلَ إِنَّ اعْتِبَارَ الْمَحْرَمِ إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ مَنْ كَانَتْ شَابَّةً لَا فِي حَقِّ الْعَجُوزِ ؛
لِأَنَّهَا لَا تُشْتَهَى ، و قِيلَ لَا فَرْقَ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ سَاقِطٍ لَاقِطًا ، و هُوَ مُرَاعَاةٌ لِلْأَمْرِ النَّادِرِ ،
وَ قَدْ احْتَجَّ أَيْضًا مَنْ لَمْ يَعْتَبِرِ الْمَحْرَمَ فِي سَفَرِ الْحَجِّ ،
بِمَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ
يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ تَؤُمُّ الْبَيْتَ لَا جِوَارَ مَعَهَا
وَ تُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ ذَلِكَ لَا عَلَى جَوَازِهِ ،
و أُجِيبَ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ خَبَرٌ فِي سِيَاقِ الْمَدْحِ وَ رَفْعِ مَنَارِ الْإِسْلَامِ فَحُمِلَ عَلَى الْجَوَازِ ،
و الْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى مَا قَالَ الْمُتَعَقِّبُ جَمْعًا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ ، كَذَا فِي النَّيْلِ .

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
دعاء من أخينا مالك لأخته و والدته يرحمهما الله و إيانا
و لموتانا و جميع موتى المسلمين يرحمهم الله
اللـهـم إنهن فى ذمتك و حبل جوارك فقهن فتنة القبر و عذاب النار ,
و أنت أهل الوفاء و الحق فأغفر لها و أرحمها أنك أنت الغفور الرحيم.
اللـهـم إنهن إماتك و بنتى عبديك خرجتا من الدنيا و سعتها و محبوبيها و أحبائها
إلي ظلمة القبر اللهم أرحمهن و لا تعذبهن .
اللـهـم إنهن نَزَلن بك و أنت خير منزول به و هن فقيرات الي رحمتك
و أنت غني عن عذابهن .
اللـهـم اّتهن رحمتك و رضاك و قِهن فتنه القبر و عذابه
و أّتهن برحمتك الأمن من عذابك حتي تبعثهن إلي جنتك يا أرحم الراحمين .
اللـهـم أنقلهن من مواطن الدود و ضيق اللحود إلي جنات الخلود .

رد مع اقتباس