( ممَا جَاءَ فِي : كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ وَحَدَهَا)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ
عَنْ أَبِي صَالِحٍ رضى الله تعالى عنهم
عَنْأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّقَال
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ
أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَ مَعَهَا
أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا )
وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ رُوِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ
إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ لِلْمَرْأَةِ
أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُوسِرَةً
وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ هَلْ تَحُجُّ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ لِأَنَّ الْمَحْرَمَ
مِنْ السَّبِيلِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
فَقَالُوا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ فَلَا تَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
وَ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فِي الْحَجِّ
وَ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَ الشَّافِعِيِّ .
قَوْلُهُ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ )
مَفْهُومُهُ أَنَّ النَّهْيَ الْمَذْكُورَ يَخْتَصُّ بِالْمُؤْمِنَاتِ فَتَخْرُجُ الْكَافِرَاتُ كِتَابِيَّةً ، أَوْ حَرْبِيَّةً ،
وَ قَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، و أُجِيبَ بِأَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الَّذِي يَسْتَمِرُّ لِلْمُتَّصِفِ بِهِ
خِطَابُ الشَّارِعِ فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَ يَنْقَادُ لَهُ فَلِذَلِكَ قُيِّدَ بِهِ ، أَوْ أَنَّ الْوَصْفَ ذُكِرَ لِتَأْكِيدِ التَّحْرِيمِ
وَ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ إِخْرَاجُ مَا سِوَاهُ قَالَهُ الْحَافِظُ
( ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ) وَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ،
و الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا ، أَوْ ثَلَاثُ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا
( أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا .
قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ)
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَ مُسْلِمٌ
( وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ عُمَرَ) أَخْرَجَ حَدِيثَهُمَا الشَّيْخَانِ .
قَوْلُهُ : ( وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ )
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ،
وَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ )
لَكِنْ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ إِلَى مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ . ،
وَ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَحْرُمُ لَهَا الْخُرُوجُ فِي كُلِّ سَفَرٍ طَوِيلًا كَانَ ، أَوْ قَصِيرًا ،
وَ لَا يَتَوَقَّفُ حُرْمَةُ الْخُرُوجِ بِغَيْرِ الْمَحْرَمِ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ ،
لِإِطْلَاقِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ : لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ،
قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي تَحْتَ هَذَا الْحَدِيثِ : كَذَا أُطْلِقَ السَّفَرُ ،
وَ قَيَّدَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْآتِي فِي الْبَابِ فَقَالَ : مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ ،
وَ مَضَى فِي الصَّلَاةِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مُقَيَّدًا بِمَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ، و عَنْهُ رِوَايَاتٌ أُخْرَى ،
و حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ مُقَيَّدًا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، و عَنْهُ رِوَايَاتٌ أُخْرَى أَيْضًا ،
و قَدْ عَمِلَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ بِالْمُطْلَقِ لِاخْتِلَافِ التَّقْيِيدَاتِ . انْتَهَى ،
و حُجَّةُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمَنْعَ الْمُقَيَّدَ بِالثَّلَاثِ مُتَيَقَّنٌ ،
وَ مَا عَدَاهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَيُؤْخَذُ بِالْمُتَيَقَّنِ ،
و نُوقِضَ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ الْمُطْلَقَةَ شَامِلَةٌ لِكُلِّ سَفَرٍ فَيَنْبَغِي الْأَخْذُ بِهَا وَ طَرْحُ مَا عَدَاهَا ،
فَإِنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، و مِنْ قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ ،
وَ تَرْكُ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، و خَالَفُوا ذَلِكَ هُنَا ،
وَ الِاخْتِلَافُ إِنَّمَا وَقَعَ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا التَّقْيِيدُ بِخِلَافِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فَإِنَّهُ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ فِيهِ ،
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ إِلَى مَا دُونَ مُدَّةِ السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ،
قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مَرْفُوعًا لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَ مَعَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا
وَ أَخْرَجَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ،
و فِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ ، و فِي لَفْظٍ : يَوْمٍ ،
و فِي لَفْظِ أَبِي دَاوُدَ " بَرِيدًا " يَعْنِي : فَرْسَخَيْنِ وَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ ،
و هُوَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَ قَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ،
و لِلطَّبَرَانِيِّ فِي مُعْجَمِهِ : ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَالَ : وَهِمُوا ،
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : لَيْسَ فِي هَذِهِ تَبَايُنٌ ؛ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
قَالَهَا فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَةٍ بِحَسَبِ الْأَسْئِلَةِ ، وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كُلُّهُ تَمْثِيلًا لِأَقَلِّ الْأَعْدَادِ ،
وَ الْيَوْمُ الْوَاحِدُ أَوَّلُ الْعَدَدِ وَ أَقَلُّهُ ، وَ الِاثْنَانِ أَوَّلُ الْكَثِيرِ وَ أَقَلُّهُ ، وَ الثَّلَاثَةُ أَوَّلُ الْجَمْعِ ،
فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ هَذَا فِي قِلَّةِ الزَّمَنِ لَا يَحِلُّ لَهَا السَّفَرُ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ فَكَيْفَ إِذَا زَادَ . انْتَهَى ،
و حَاصِلُهُ أَنَّهُ نَبَّهَ بِمَنْعِ الْخُرُوجِ أَقَلَّ كُلِّ عَدَدٍ عَلَى مَنْعِ خُرُوجِهَا عَنِ الْبَلَدِ مُطْلَقًا إِلَّا بِمَحْرَمٍ ،
أَوْ زَوْجٍ ، و قَدْ صَرَّحَ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا أَنَّ حَمْلَ السَّفَرِ عَلَى اللُّغَوِيِّ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، و السَّفَرُ لُغَةً يُطْلَقُ عَلَى دُونِ ذَلِكَ .
انْتَهَى كَلَامُ الْمُحَقِّقِ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .
قَوْلُهُ : ( وَ هُوَ قَوْلُسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّوَ أَهْلِالْكُوفَةِ)
وَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَ هُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ عِنْدِي ، وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ،
قَالَ أَحْمَدُ : لَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَحْرَمًا ،
وَ إِلَى كَوْنِ الْمَحْرَمِ شَرْطًا فِي الْحَجِّ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَ النَّخَعِيُّ وَ إِسْحَاقُ،
وَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ عَلَى خِلَافٍ بَيْنَهُمْ هَلْ هُوَ شَرْطُ أَدَاءٍ ، أَوْ شَرْطُ وُجُوبٍ ،
وَ قَالَ مَالِكٌ، وَ هُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَحْمَدَ إِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْمَحْرَمُ فِي سَفَرِ الْفَرِيضَةِ ،
و رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَ جَعَلُوهُ مَخْصُوصًا مِنْ عُمُومِ الْأَحَادِيثِ بِالْإِجْمَاعِ ،
وَ مِنْ جُمْلَةِ سَفَرِ الْفَرِيضَةِ سَفَرُ الْحَجِّ ، و أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ
إِنَّمَا هُوَ سَفَرُ الضَّرُورَةِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ سَفَرُ الِاخْتِيَارِ كَذَا ،
وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَ أَيْضًا قَدْ وَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ بِلَفْظِ لَا تَحُجَّن امْرَأَةٌ إِلَّا وَ مَعَهَا زَوْجٌ،
وَ صَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، و فِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا ،
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ تَحُجَّ إِلَّا وَ مَعَهَا زَوْجُهَا.
فَكَيْفَ يَخُصُّ سَفَرَ الْحَجِّ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَسْفَارِ ،
و قَدْ قِيلَ إِنَّ اعْتِبَارَ الْمَحْرَمِ إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ مَنْ كَانَتْ شَابَّةً لَا فِي حَقِّ الْعَجُوزِ ؛
لِأَنَّهَا لَا تُشْتَهَى ، و قِيلَ لَا فَرْقَ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ سَاقِطٍ لَاقِطًا ، و هُوَ مُرَاعَاةٌ لِلْأَمْرِ النَّادِرِ ،
وَ قَدْ احْتَجَّ أَيْضًا مَنْ لَمْ يَعْتَبِرِ الْمَحْرَمَ فِي سَفَرِ الْحَجِّ ،
بِمَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ
يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ تَؤُمُّ الْبَيْتَ لَا جِوَارَ مَعَهَا
وَ تُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ ذَلِكَ لَا عَلَى جَوَازِهِ ،
و أُجِيبَ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ خَبَرٌ فِي سِيَاقِ الْمَدْحِ وَ رَفْعِ مَنَارِ الْإِسْلَامِ فَحُمِلَ عَلَى الْجَوَازِ ،
و الْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى مَا قَالَ الْمُتَعَقِّبُ جَمْعًا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ ، كَذَا فِي النَّيْلِ .