( ممَا جَاءَ فِي : الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ)
حَدَّثَنَاهَنَّادٌحَدَّثَنَاقَبِيصَةُعَنْجَرِيرِ بْنِ حَازِمٍعَنْالزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَعَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضى الله تعالى عنهم قَالَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْتُ
[ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِيَ الْبَتَّةَ ]
فَقَالَ عليه الصلاة و السلام
قَالَ عليه الصلاة و السلام
فَقَالَ عليه الصلاة و السلام
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ سَأَلْتُمُحَمَّدًاعَنْ هَذَا الْحَدِيثِ
فَقَالَ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَ يُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَعَنْابْنِ عَبَّاسٍأَنَّرُكَانَةَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
وَ قَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ غَيْرِهِمْ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةِ
فَرُوِيَ عَنْعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِأَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ وَاحِدَةً وَ رُوِيَ عَنْعَلِيٍّأَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا
وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ وَ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
وَ إِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ لَمْ تَكُنْ إِلَّا وَاحِدَةً وَ هُوَ قَوْلُالثَّوْرِيِّوَ أَهْلِالْكُوفَةِ
وَ قَالَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍفِي الْبَتَّةِ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ
وَ قَالَالشَّافِعِيُّإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
وَ إِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ وَ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ .
قَوْلُهُ : ( عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعْدٍ )
كَذَا فِي النُّسَخِ الْمَوْجُودَةِ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعْدٍ ، و فِي سُنَنِأَبِي دَاوُدَوَ سُنَنِابْنِ مَاجَهْالزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ،
و كَذَلِكَ فِي الْخُلَاصَةِ وَ الْمِيزَانِ وَ التَّقْرِيبِ فَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَالذَّهَبِيُّفِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَتِهِ :
رَوَىعَيَّاشٌعَنِابْنِ مَعِينٍ، ثِقَةٌ ، و قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ،
و قَالَالنَّسَائِيُّضَعِيفٌ ، و هُوَ مَعْرُوفٌ بِحَدِيثٍ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةَ ،
و قَالَ فِي التَّقْرِيبِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ
( عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ)بِضَمِّ الرَّاءِ ، وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَبْنِ رُكَانَةَ ،
وَ كَذَلِكَ وَقَعَ فِي سُنَنِأَبِي دَاوُدَ وَ سُنَنِابْنِ مَاجَهْ، وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : قَدْ يُنْسَبُ إِلَى جَدِّهِ ،
وَ قَالَ هُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ ، و قَالَالذَّهَبِيُّفِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَتِهِ :
قَالَالْعُقَيْلِيُّإِسْنَادُهُ مُضْطَرِبٌ ، وَ لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ ،
وَ سَاقَ حَدِيثَجَرِيرِ بْنِ حَازِمٍعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُطَّلِبِيِّ
عَنْعَبْدِ اللَّهِعَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ . الْحَدِيثَ ،
وَ الشَّافِعِيُّعَنْ عَمِّهِ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِعَنْنَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ
أَنَّرُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ،
قَالَالذَّهَبِيُّ : كَأَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ( عَنْ جَدِّهِ ) الْجَدَّ الْأَعْلَى ،وَ هُوَرُكَانَةُ . انْتَهَى .
( عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ : عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ،
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ الْمُطَّلِبِيُّ عَنْ أَبِيهِ وَ جَدِّهِ ،
و عَنْهُ ابْنَاهُعَبْدُ اللَّهِوَ مُحَمَّدٌوَ ثَّقَهُابْنُ حِبَّانَ، و قَالَ الْبُخَارِيُّلَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ
( عَنْ جَدِّهِ ) أَيْ : رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِهَاشِمِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الْمُطَّلِبِيِّ
مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ ، ثُمَّ نَزَلَالْمَدِينَةَ، وَ مَاتَ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِمُعَاوِيَةَ .
قَوْلُهُ : ( إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ )
بِهَمْزَةِ وَصْلٍ أَيْ : قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ . مِنَ الْبَتِّ بِمَعْنَى الْقَطْعِ ،
وَ اسْمُ امْرَأَتِهِ : سُهَيْمَةُكَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍلِأَبِي دَاوُدَ
(قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْتُ ) و فِي رِوَايَةٍلِأَبِي دَاوُدَفَرَدَّهَا إِلَيْهِ ،
قَالَالْخَطَّابِيُّفِيهِ بَيَانُ أَنَّ طَلَاقَ الْبَتَّةِ وَاحِدَةٌ إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ،
وَ أَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ غَيْرُ بَائِنٍ . انْتَهَى ،
قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْحَدِيثِ فَوَائِدُ : مِنْهَا - الدَّلَالَةُ عَلَى الزَّوْجِ مُصَدَّقٌ بِالْيَمِينِ
فِيمَا يَدَّعِيهِ مَا لَمْ يُكَذِّبْهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ ، و مِنْهَا أَنَّ الْبَتَّةَ مُؤَثِّرَةٌ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ
إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِمَا حَلَفَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً وَ أَنَّ مَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ يَمِينٌ
فَحَلَفَ قَبْلَ أَنْ يُحَلِّفَهُ الْحَاكِمُ لَمْ يُعْتَبَرْ حَلِفُهُ .
إِذْ لَوْ اعْتُبِرَ لَاقْتَصَرَ عَلَى حَلِفِهِ الْأَوَّلِ وَ لَمْ يُحَلِّفْهُ ثَانِيًا ،
و مِنْهَا - أَنَّ مَا فِيهِ احْتِسَابٌ لِلْحَاكِمِ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ مُدَّعٍ . انْتَهَى .