قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ )
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِالزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ، وَ قَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ،
وَ ذَكَرَالتِّرْمِذِيُّأَيْضًا عَنِالْبُخَارِيِّأَنَّهُ مُضْطَرَبٌ فِيهِ ، تَارَةً قِيلَ فِيهِ ثَلَاثًا وَ تَارَةً قِيلَ فِيهِ وَاحِدَةً ،
و أَصَحُّهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ، وَ أَنَّ الثَّلَاثَ ذُكِرَتْ فِيهِ عَلَى الْمَعْنَى ،
و قَالَأَبُو دَاوُدَحَدِيثُنَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍحَدِيثٌ صَحِيحٌ ، و فِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ ؛
فَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الْإِمَامِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍأَنَّ طُرُقَهُ ضَعِيفَةٌ وَ ضَعَّفَهُ أَيْضًاالْبُخَارِيُّ،
وَ قَدْ وَقَعَ الِاضْطِرَابُ فِي إِسْنَادِهِ وَ مَتْنِهِ . انْتَهَى كَلَامُالْمُنْذِرِيِّ .
قَوْلُهُ : ( فَرُوِيَ عَنْعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِأَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ وَاحِدَةً )
قَالَالْعَيْنِيُّفِي شَرْحِالْبُخَارِيِّ : وَ قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ .
فَذَكَرَابْنُ الْمُنْذِرِعَنْعُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ ، وَ إِنْ أَرَادَ ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ ،
و هَذَا قَوْلُأَبِي حَنِيفَةَ،وَ الشَّافِعِيِّ، و قَالَتْ طَائِفَةٌ : الْبَتَّةُ ثَلَاثٌ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْعَلِيٍّ وَ ابْنِ عُمَرَوَ ابْنِ الْمُسَيِّبِوَ عُرْوَةَوَ الزُّهْرِيِّوَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى،
وَ مَالِكٍوَ الْأَوْزَاعِيِّوَ أَبِي عُبَيْدٍ . انْتَهَى كَلَامُالْعَيْنِيِّ،
و قَالَالْقَارِيفِي الْمِرْقَاةِ : طَلَاقُ الْبَتَّةِ عِنْدَالشَّافِعِيِّوَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ ،
وَ إِنْ نَوَى بِهَا اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ مَا نَوَى ، و عِنْدَأَبِي حَنِيفَةَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ،
وَ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، و عِنْدَمَالِكٍثَلَاثٌ . انْتَهَى كَلَامُالْقَارِي .
(وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا ) وَ هُوَ مَرْوِيٌّ عَنِابْنِعُمَرَوَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
وَ عُرْوَةَوَ الزُّهْرِيِّ، وَ غَيْرِهِمْ كَمَا عَرَفْتَ آنِفًا
( وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ ؛ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ،
وَ إِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ لَمْ تَكُنْ إِلَّا وَاحِدَةً ) ، و هُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَ أَهْلِ الْكُوفَةِ
وَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ
قَدْ ذُكِرَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ أَنَّ لَفْظَ الْمَصْدَرِ وَاحِدٌ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعَدَدِ .
فَالثَّلَاثُ وَاحِدٌ اعْتِبَارِيٌّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَجْمُوعٌ فَتَصِحُّ نِيَّتُهُ ،
و أَمَّا الِاثْنَانِ فِي الْحُرَّةِ فَعَدَدٌ مَحْضٌ لَا دَلَالَةَ لِلَّفْظِ الْمُفْرَدِ عَلَيْهِ . انْتَهَى .