( ممَا جَاءَ فِي : فِي الْخِيَارِ)
حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍحَدَّثَنَاعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّحَدَّثَنَاسُفْيَانُ
عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْالشَّعْبِيِّعَنْمَسْرُوقٍرضى الله تعالى عنهم
عَنْأم المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ/ رضى الله تعالى عنها و عن أبيها قَالَتْ
[ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ أَفَكَانَ طَلَاقًا]
حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍحَدَّثَنَاعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّحَدَّثَنَاسُفْيَانُعَنْ الْأَعْمَشِ
عَنْأَبِي الضُّحَىعَنْمَسْرُوقٍعَنْعَائِشَةَبِمِثْلِهِ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْخِيَارِ
فَرُوِيَ عَنْعُمَرَوَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍأَنَّهُمَا قَالَا إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
وَ رُوِيَ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا أَيْضًا وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَ إِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ
وَ رُوِيَ عَنْعَلِيٍّأَنَّهُ قَالَ إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
وَ إِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
وَ قَالَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَ إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ
وَ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ الْفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ مَنْ بَعْدَهُمْ
فِي هَذَا الْبَابِ إِلَى قَوْلِعُمَرَوَ عَبْدِ اللَّهِوَ هُوَ قَوْلُالثَّوْرِيِّوَ أَهْلِالْكُوفَةِ
وَ أَمَّاأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍفَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّرَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ .
الْمُرَادُ بِهِ التَّخْيِيرُ ،
وَ هُوَ جَعْلُ الطَّلَاقِ إِلَى الْمَرْأَةِ فَإِنْ لَمْ تَمْتَثِلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا قَالَهُالْعَيْنِيُّ .
قَوْلُهُ : ( خَيَّرَنَا )
و فِي رِوَايَةِمُسْلِمٍخَيَّرَ نِسَاءَهُ
( أَفَكَانَ طَلَاقًا ) اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ أَيْ : لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا ؛
لِأَنَّهُنَّ اخْتَرْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ .
قَوْلُهُ : ( وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْخِيَارِ إِلَخْ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ بِقَوْلِعَائِشَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَقُولُ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِينَ
وَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، وَ هُوَ أَنَّ مَنْ خَيَّرَ زَوْجَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ طَلَاقٌ .
لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا هَلْ يَقَعُ طَلْقَةً وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً ، أَوْ بَائِنًا ، أَوْ يَقَعُ ثَلَاثًا ،
و حَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ،
وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ ،
وَ إِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ،
و عَنْ عُمَرَ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ : إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَ عَنْهُمَا رَجْعِيَّةٌ ،
وَ إِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ ،
و يُؤَيِّدُ قَوْلَ الْجُمْهُورِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَنَّ التَّخْيِيرَ تَرْدِيدٌ بَيْنَ شَيْئَيْنِ ،
فَلَوْ كَانَ اخْتِيَارُهَا لِزَوْجِهَا طَلَاقًا لَا تَّحَدَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ اخْتِيَارَهَا لِنَفْسِهَا بِمَعْنَى الْفِرَاقِ ،
وَ اخْتِيَارَهَا لِزَوْجِهَا بِمَعْنَى الْبَقَاءِ فِي الْعِصْمَةِ ،
و قَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ زَاذَانَ : قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَسُئِلَ عَنِ الْخِيَارِ
فَقَالَ : سَأَلَنِي عَنْهُ عُمَرُ ؛ فَقُلْتُ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ،
وَ إِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ ، قَالَ لَيْسَ كَمَا قُلْتُ ، إِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ ،
قَالَ : فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا مِنْ مُتَابَعَتِهِ ،