
02-07-2013, 11:28 AM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
الحلقة ( 413 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 42
( الحلقة رقم : 413 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 42 } نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
حديثنا اليوم عن : زواج المتعة
يسمى زواج المتعة بالزواج المؤقت و الزواج المنقطع
و هو أن يعقد الرجل على المرأة يوماً أو أسبوعاً أو شهراً
سمى بالمتعة كأن لرجل ينتفع و يتبلغ بالزواج و يتمتع الى الأجل الذى وقته
و هو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب
إنه إذا أنعقد يقع باطلا و ذلك للأسباب الأتية
إذا نص على توقيته بمدة فالنكاح صحيح و يسقط شرط التوقيت
هذا إذا حصل العقد بلفظ التزويج
فإن حصل بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة على البطلان
1 - إن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة فى القرآن بصدد
الزواج و الطلاق و العدة و الميراث
فيكون باطلا كغيره من الأنكحة الباطلة
2 - إن الأحاديث جاءت صريحة بتحريمه
فعن سبرة الجهنى رضى الله تعالى عنه [ أنه غزا مع النبى صلى الله عليه و سلم
فى فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فى متعة النساء
قال : فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه و سلم ]
إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم المتعة فقال
( يا أيها الناس إنى كنت أذنت لكم فى الإستمتاع
ألا و إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة )
و عن على رضى الله تعالى عنه
[ إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن
متعة النساء يوم خيبر و عن لحوم الحمر الأهلية ]
و الصحيح أن المتعة حُرِمت عام الفتح
أنهم أستمتعوا عام الفتح مع النبى صلى الله عليه و سلم بإذنه
و لو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين
و هذا لا عهد بمثله فى الشريعة البتة و لا يقع مثله فيها
و لهذا أختلف أهل العلم فى هذا الحديث
فقال قوم فيه تقديم و تأخير و تقديره
إن النبى صلى الله عليه و سلم
نهى عن لحوم الحمر الأهليه يوم خيبر و عن متعة النساء
و لم يذكر الوقت الذى نهى عنها فيه و قد بينه حديث مسلم و إنه كان عام الفتح
فقد حمل الأمر على ظاهره فقال
لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه
ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة
ثالثا - إن عمر رضى الله تعالى عنه حرمه و هو على المنبر أيام خلافته و أقره الصحابة رضى الله عنهم و ما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئا
تحريم المتعة بالإجماع إلا عند بعض الشيعة
و لا يصح على قاعدتهم فى الرجوع فى المخالفات إلى على رضى الله تعالى عنه
فقد صح عن على رضى الله تعالى عنه أنها نسخت
و نقل البيهقى عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال :
خامسا – و لإنه يقصد به قضاء الشهوة و لا يقصد به التناسل
و لا المحافظة على الأولاد و هى المقاصد الأصلية للزواج
فهو يشبه الزنا من حيث قصد الإستمتاع دون غيره
إذ تصبح كالسلعة التى تنتقل من يد إلى يد كما يضر بالأولاد
حيث لا يجدون البيت الذى يستقرون فيه و يتعهدهم بالتربية و التأديب
روى عن بعض الصحابة و بعض التابعين
و أشتهر ذلك عن أبن عباس رضى الله تعالى عنه
و أما أبن عباس فإنه سلك هذا المسلك فى أباحتها عند الحاجة و الضرورة و لم يبحها مطلقا
فلما بلغه إكثار الناس منه رجع عن ذلك
و كان يحمل التحريم على من لم يحتاج إليها
إن سعيد بن جبير رضى الله تعالى عنه قال
هل تدرى ما صنعت و بم أفتيت ؟
قد سارت بفتياك الركبان و قالت فيه الشعراء
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك فى فتيا أبن عباسِ ؟
هل لك فى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناسِ ؟
فقال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
إنا لله و إنا إليه راجعون
و الله ما بهذا أفتيت و لا هذا أردت
و لا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة و الدم و لحم الخنزير
و ما هى إلا كالميتة و الدم و لحم الخنزير ]
لماذا ذهبت الشيعة الأماميه إلى جوازه ؟؟
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
|