عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 02-13-2013, 08:40 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي


حُـكـمُـهُ

هذه النصوص صريحة فى بطلان هذا الزواج و عدم صحته
لأن اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز فى الشريعة
و هو لا يحل المرأة للزوج الأول
و لو لم يشترط التحليل عند العقد ما دام قصد التحليل قائما
فان العبرة بالمقاصد و النوايا

قال أبن القيم

و لا فرق عند أهل المدينة و أهل الحديث و فقهائهم
بين إشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ و القصد
فإن المقصود فى العقود عندهم معتبرة و الأعمال بالنيات
و الشرط المتواطأ عليه الذى دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم
و الألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعانى
فإذا ظهرت المعانى و المقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل
و قد تحققت غاياتها فترتب عليها أحكامها

أخى المسلم

و كيف يقال : إن هذا زواج تحل به الزوجة لزوجها الأول
مع قصد التوقيت و ليس له غرض فى دوام العشرة
ولا ما يقصد بالزواج من التناسل و تربية الأولاد
و غير ذلك من المقاصد الحقيقية لتشريع الزواج
فأن هذا الزواج الصورى كذب و خداع لم يشرعه الله فى دين
و لم يبحه لأحد و فيه من المفاسد و المضار ما لا يخفى على أحد

ماذا قال أبن تيمية ؟؟

قــال يرحمه الله :-


" دين الله أزكى و أطهر من أن يحرم فرجا من الفروج
حتى يستعار له تيس من التيوس لا يرغب فى نكاحه و لا مصاهرته
و لا يراد بقاؤه مع المرأة أصلاً
فينزو عليها و تحل بذلك فإن هذا سفاح و زنا
كما سماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم
فكيف يكون الحرام محللا ؟
أم كيف يكون الخبيث مطيبا ؟
أم كيف يكون النجس مطهرا ؟
و غير خاف على من شرح الله صدره للإسلام و نور قلبه بالإيمان
إن هذا من أقبح القبائح التى لا تأتى بها سياسة عاقل فضلاً
عن شرائع الأنبياء لا سيما أفضل الشرائع و أشرف المناهج "

هذا هو الحق أخى المسلم

و إليه ذهب مالك و أحمد و الثورى و أهل الظاهر
و غيرهم من الفقهاء منهم
الحسن و النخعى و قتادة والليث و أبن المبارك

و ذهب أخرون إلى أنه جائز إذا لم يشترط فى العقد
لأن القضاء بالظواهر لا بالمقاصد و الضمائر
و النيات فى العقود غير معتبرة

قال الشافعى يرحمه الله

المحلل الذى يفسد نكاحه هو من يتزوجها ليحلها ثم يطلقها
فأما من لم يشترط ذلك فى عقد النكاح فعقده صحيح

و قال أبن حنيفه و زفر يرحمهما الله

إن أشترط ذلك عند إنشاء العقد
بأن صرح أنه يحلِها للأول تحِل للأول و يكره
لأن عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة
فتحل للزوج الأول بعد طلاقها من الزوج الثانى أو موته عنها و إنقضاء عدتها

و عند أبى يوسف يرحمه الله

هو عقد فاسد لأنه زواج مؤقت و يرى صحة العقد الثانى
و لكنه لا يحِلها للزوج الأول

أخى المسلم

الزواج الذى تحل به المطلقة للزوج الأول

فهذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات


رد مع اقتباس