( ممَا جَاءَ فِي : الْجِدِّ وَ الْهَزْلِ فِي الطَّلَاقِ )
حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُحَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكَ الْمَدَنِيِّ
عَنْعَطَاءٍعَنْابْنِ مَاهَكَرضى الله تعالى عنهم
عَنْأَبِي هُرَيْرَةَرضى الله تعالى عنه قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
( ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ)
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ أَبُو عِيسَىوَعَبْدُ الرَّحْمَنِهُوَ ابْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ الْمَدَنِيُّ
وَابْنُ مَاهَكَ هُوَ عِنْدِييُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكَ الْمَدَنِيِّ )
قَالَالْجَوْهَرِيُّ : النِّسْبَةُ إِلَى مَدِينَةِيَثْرِبَمَدَنِيٌّ ، وَإِلَى مَدِينَةِ مَنْصُورٍمَدِينِيٌّ لِلْفَرْقِ ،
كَذَا فِي الْمُغْنِي لِصَاحِبِ مَجْمَعِ الْبِحَارِ
( ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ) قَالَالْقَارِيفِي الْمِرْقَاةِ : الْهَزْلُ : أَنْ يُرَادَ بِالشَّيْءِ
غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ بِغَيْرِ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا ، وَالْجِدُّ : مَا يُرَادُ بِهِ مَا وُضِعَ لَهُ ،
أَوْ مَا صَلُحَ لَهُ اللَّفْظُ مَجَازًا
( النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا فَفِي الْقَامُوسِ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ :
عَوْدُ الْمُطَلِّقِ إِلَى طَلِيقَتِهِ . انْتَهَى يَعْنِي : لَوْ طَلَّقَ ، أَوْ نَكَحَ ، أَوْ رَاجَعَ ،
وَقَالَ : كُنْتُ فِيهِ لَاعِبًا هَازِلًا لَا يَنْفَعُهُ ، قَالَ الْقَاضِي : اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ الْهَازِلِ يَقَعُ ،
فَإِذَا جَرَى صَرِيحُ لَفْظَةِ الطَّلَاقِ عَلَى لِسَانِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ لَا يَنْفَعُهُ أَنْ يَقُولَ كُنْتُ فِيهِ لَاعِبًا ،
أَوْ هَازِلًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ لَتَعَطَّلَتِ الْأَحْكَامُ ، وَقَالَ كُلُّ مُطَلِّقٍ ،
أَوْ نَاكِحٍ إِنِّي كُنْتُ فِي قَوْلِي هَازِلًا فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ إِبْطَالُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى .
فَمَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَزِمَهُ حُكْمُهُ وَخَصَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ لِتَأْكِيدِ أَمْرِ الْفَرْجِ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ )
وَأَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَ،وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًاالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ ،
وفِي إِسْنَادِهِعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ،
قَالَالنَّسَائِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَوَثَّقَهُ غَيْرُهُ ، قَالَ الْحَافِظُ : فَهُوَ عَلَى هَذَا حَسَنٌ ،
وفِي الْبَابِ عَنْفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍعِنْدَالطَّبَرَانِيِّبِلَفْظِ :
ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ ، الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْعِتْقُ،
وفِي إِسْنَادِهِابْنُ لَهِيعَةَ، وعَنْعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِعِنْدَالْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ
فِي مُسْنَدِهِ رَفَعَهُ بِلَفْظِ : "
ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْعَتَاقُ ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ "
وإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ ، وعَنْأَبِي ذَرٍّعِنْدَعَبْدِ الرَّزَّاقِرَفَعَهُ : "
مَنْ طَلَّقَ ، وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ ، وَمَنْ أَعْتَقَ ، وَهُوَ لَاعِبٌ فَعِتْقُهُ جَائِزٌ ،
وَمَنْ نَكَحَ ، وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ " وفِي إِسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ أَيْضًا ،
وعَنْعَلِيٍّمَوْقُوفًا عِنْدَعَبْدِ الرَّزَّاقِأَيْضًا ،
وَعَنْعُمَرَمَوْقُوفًا عِنْدَهُ أَيْضًا ، كَذَا فِي النَّيْلِ .
قَوْلُهُ : ( وَ ابْنِ مَاهِكٍ هُوَ عِنْدِي يُوسُفُ بْنُ مَاهِكِ )
بْنِ بَهْزَادَ الْفَارِسِيُّ الْمَكِّيُّ ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ .
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .