( ممَا جَاءَ فِي : الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ )
حَدَّثَنَاأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍحَدَّثَنَاحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍحَدَّثَنَاشَيْبَانُ
عَنْمَنْصُورٍعَنْإِبْرَاهِيمَعَنْالْأَسْوَدِرضى الله تعالى عنهم
عَنْأَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍرضى الله تعالى عنه قَالَ
[ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُبَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَ عِشْرِينَ
أَوْ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ يَوْمًا فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا
فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
فَقَالَ عليه الصلاة و السلام
( إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا)]
حَدَّثَنَاأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍحَدَّثَنَاالْحَسَنُ بْنُ مُوسَىحَدَّثَنَاشَيْبَانُعَنْمَنْصُورٍنَحْوَهُ
وَقَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُأَبِي السَّنَابِلِحَدِيثٌ مَشْهُورٌ غَرِيبٌ
مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْرِفُلِلْأَسْوَدِسَمَاعًا مِنْأَبِي السَّنَابِلِوَسَمِعْتمُحَمَّدًا
يَقُولُ لَا أَعْرِفُ أَنَّأَبَا السَّنَابِلِعَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ
عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ
أَنَّ الْحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّ التَّزْوِيجُ لَهَا
وَإِنْ لَمْ تَكْنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَهُوَ قَوْلُسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّوَالشَّافِعِيِّوَأَحْمَدَوَإِسْحَقَ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ
تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ
الْمَقْصُودُ أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَضْعُ الْحَمْلِ .
قَوْلُهُ : ( عَنْأَبِي السَّنَابِلِ)
بِفَتْحِالْمُهْمَلَةِ وَخِفَّةِ النُّونِ ، وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِاللَّامِ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ ،
وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ فَقِيلَعَمْرٌو، وَقِيلَعَامِرٌ، وَقِيلَحَبَّةُ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ
( بْنِ بَعْكَكٍ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الْكَافِ الْأُولَى
( وَضَعَتْسُبَيْعَةُ)بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ مُصَغَّرًا ،
وَهِيَبِنْتُ الْحَارِثِلَهَا صُحْبَةٌ ، وَذَكَرَهَاابْنُ سَعْدٍفِي الْمُهَاجِرَاتِ
( بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا ) اسْمُهُسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ
(بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي
( فَلَمَّا تَعَلَّتْ ) أَيْ : طَهُرَتْ مِنَ النِّفَاسِ
( تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ ) أَيْ : تَزَيَّنَتْ لِلْخُطَّابِ ، تَشَوَّفَ لِلشَّيْءِ أَيْ : طَمَحَ بَصَرُهُ إِلَيْهِ
( فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ ) أَيْ :سُبَيْعَةُمَا ذُكِرَ مِنَ التَّشَوُّفِ لِلنِّكَاحِ
( فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَضْعُ الْحَمْلِ .
قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْأُمِّ سَلَمَةَ)
أَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّ،وَمُسْلِمٌ،وَالنَّسَائِيُّ، وَأَخْرَجَهُالتِّرْمِذِيُّفِي هَذَا الْبَابِ .
قَوْلُهُ : ( لَا نَعْرِفُلِلْأَسْوَدِشَيْئًا عَنْأَبِي السَّنَابِلِ)
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : الْأَسْوَدُمِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ مِنْ أَصْحَابِابْنِ مَسْعُودٍ،
وَلَمْ يُوصَفْ بِالتَّدْلِيسِ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِمُسْلِمٍ،
لَكِنَّالْبُخَارِيَّعَلَى قَاعِدَتِهِ فِي اشْتِرَاطِ ثُبُوتِ اللِّقَاءِ ، وَلَوْ مَرَّةً فَلِهَذَا قَالَ مَا نَقَلَهُالتِّرْمِذِيُّ
(وَسَمِعْتُمُحَمَّدًايَقُولُ : لَا أَعْرِفُ أَنَّأَبَا السَّنَابِلِعَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
لَكِنْ جَزَمَابْنُ سَعْدٍأَنَّهُ بَقِيَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنًا ،
وَيُؤَيِّدُ كَوْنَهُ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُابْنِ الْبَرْقِيِّ
أَنَّأَبَا السَّنَابِلِتَزَوَّجَسُبَيْعَةَبَعْدَ ذَلِكَ وَأَوْلَدَهَا سَنَابِلَ بْنَ أَبِي السَّنَابِلِ ،
ومُقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَأَبُو السَّنَابِلِعَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛
لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِعَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍعَنْأَبِي سَلَمَةَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ الشَّابَّ ،
وكَذَا فِي رِوَايَةِدَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ فَتًى مِنْ قَوْمِهَا ،
وَقِصَّتُهَا كَانَتْ بَعْدَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَيَحْتَاجُ أَنْ كَانَ الشَّابُّ دَخَلَ عَلَيْهَا ،
ثُمَّ طَلَّقَهَا إِلَى زَمَانِ عِدَّةٍ مِنْهُ ،
ثُمَّ إِلَى زَمَانِ الْحَمْلِ حَتَّى تَضَعَ وَتَلِدَ سَنَابِلَ حَتَّى صَارَ أَبُوهُ يُكَنَّى بِهِأَبَا السَّنَابِلِقَالَهُ الْحَافِظُ .
قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَخْ )
قَالَ الْحَافِظُ ، وَقَدْ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى فِي الْأَمْصَارِ :
إِنَّ الْحَامِلَ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا تَحِلُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ ، وَتَنْقَضِي عِدَّةُ الْوَفَاةِ . انْتَهَى ،
وهُوَ الْحَقُّ لِأَحَادِيثِ الْبَابِ ،
( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ )
أَيْ : وَضَعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ تَرَبَّصَتْ إِلَى انْقِضَائِهَا ،
وَلَا تَحِلُّ بِمُجَرَّدِ الْوَضْعِ ، وَإِنِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ قَبْلَ الْوَضْعِ تَرَبَّصَتْ إِلَى الْوَضْعِ ،
وبِهِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ،
وبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَيُقَالُ : إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ ،
وَيُقَوِّيهِ أَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ أَتْبَاعِهِ وِفَاقُ الْجَمَاعَةَ فِي ذَلِكَ
( وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ) لِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ ،
وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَنْ خَالَفَ هَذَا الْقَوْلَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .