عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 02-20-2013, 11:27 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي

ما هو إستدلال من قال إلى وجوب الوفاء بما اشترط للمرأة

فإن لم يفى لها فسخ العقد


و هو مذهب عمر بن الخطاب و سعد بن أبى وقاص و معاوية

و عمرو بن العاص و عمر عبد العزيز و جابر بن زيد

و طاووس رضى الله تعالى عنهم
و الأوزاعى و إسحاق و الحنابلة

فما هو إستدلالهم


1 - يقول الله تعالى

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ }
المائدة 1

أى أحق الشروط بالوفاء شروط الزواج

لأن أمره أحوط و بابه اضيق


2 - و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم

( المسلمون على شروطهم )


3 - روى البخارى و مسلم و غيرهما
عن عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه

إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال


( أحق الشروط أن يوفى به ما أستحللتم به الفروج )


4 - روى الأثرم بإسناده

أن رجلا تزوج أمرأة و شرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال


[ لها شرطها ]


5 - و لأنه شرط لها فيه منفعة و مقصود

لا يمنع المقصود من الزواج فكان لازما كما لو شرطت عليه زيادة المهر


ماذا قال أبن قدامة


قال أبن قدامة مرجحا هذا الرأى و مفندا الرأى الأول


إن قول من سمينا من الصحابة رضى الله تعالى عنهم

لا نعلم له مخالفا فى عصرهم فكان إجماعاً


و قول الرسول صلى الله عليه و سلم

( كل شرط .... إلى أخره )

أى ليس فى حكم الله و شرعه و هذا مشروع

و قد ذكرنا ما دل على مشروعيته على أن الخلاف فى مشروعيته

و من نفى ذلك فعليه الدليل

و قولهم : إن هذا يحرم الحلال

قلنا : لا يحرم حلالا

و إنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به

و قولهم : ليس من مصلحته

قلنا : لا نسلم بذلك ، فإنه من مصلحة المرأة

و ما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده


ماذا قال أبن رشد


سبب إختلافهم معارضة العموم للخصوص

أما العموم

فحديث أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها

أن النبى صلى الله عليه و سلم خطب الناس فقال

( كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل و لو كان مائة شرط )


و أما الخصوص


حديث عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه

أن النبى صلى الله عليه و سلم قال

( أحق الشروط أن يوفى به ما أستحللتم به الفروج )

و الحديثان صحيحان أخرجهما البخارى و مسلم

إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم

و هو لزوم الشروط


ماذا قال أبن تيمية


و مقاصد العقلاء إذا دخلت فى العقود

و كانت من الصلاح الذى هو المقصود لم تذهب عفوا و لم تهدر رأسا

كالآجال فى الأعواض

و نقود الأثمان المعينة ببعض البلدان

و الصفقات فى المبيعات

و الحرفة المشروطة فى أحد الزوجين

و قد تفيد الشروط ما لا يفيده الإطلاق بل ما يخالف الإطلاق


أخى المسلم


ما هى الشروط التى نهى الشارع عنها ؟؟


فهذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس