
02-20-2013, 11:27 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
ما هو إستدلال من قال إلى وجوب الوفاء بما اشترط للمرأة
و هو مذهب عمر بن الخطاب و سعد بن أبى وقاص و معاوية
و عمرو بن العاص و عمر عبد العزيز و جابر بن زيد
و طاووس رضى الله تعالى عنهم و الأوزاعى و إسحاق و الحنابلة
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ }
أى أحق الشروط بالوفاء شروط الزواج
لأن أمره أحوط و بابه اضيق
2 - و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم
3 - روى البخارى و مسلم و غيرهما عن عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه
إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
( أحق الشروط أن يوفى به ما أستحللتم به الفروج )
أن رجلا تزوج أمرأة و شرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال
5 - و لأنه شرط لها فيه منفعة و مقصود
لا يمنع المقصود من الزواج فكان لازما كما لو شرطت عليه زيادة المهر
قال أبن قدامة مرجحا هذا الرأى و مفندا الرأى الأول
إن قول من سمينا من الصحابة رضى الله تعالى عنهم
لا نعلم له مخالفا فى عصرهم فكان إجماعاً
و قول الرسول صلى الله عليه و سلم
أى ليس فى حكم الله و شرعه و هذا مشروع
و قد ذكرنا ما دل على مشروعيته على أن الخلاف فى مشروعيته
و من نفى ذلك فعليه الدليل
و قولهم : إن هذا يحرم الحلال
و إنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به
قلنا : لا نسلم بذلك ، فإنه من مصلحة المرأة
و ما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده
سبب إختلافهم معارضة العموم للخصوص
فحديث أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
أن النبى صلى الله عليه و سلم خطب الناس فقال
( كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل و لو كان مائة شرط )
حديث عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( أحق الشروط أن يوفى به ما أستحللتم به الفروج )
و الحديثان صحيحان أخرجهما البخارى و مسلم
إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم
و مقاصد العقلاء إذا دخلت فى العقود
و كانت من الصلاح الذى هو المقصود لم تذهب عفوا و لم تهدر رأسا
و نقود الأثمان المعينة ببعض البلدان
و الحرفة المشروطة فى أحد الزوجين
و قد تفيد الشروط ما لا يفيده الإطلاق بل ما يخالف الإطلاق
ما هى الشروط التى نهى الشارع عنها ؟؟
فهذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
|