( ممَا جَاءَ فِي : الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ )
حَدَّثَنَاأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّحَدَّثَنَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ
عَنْمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍعَنْسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍرضى الله تعالى عنهم
عَنْسَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّرضى الله تعالى عنه
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
( فِي : الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَ هُوَ قَوْلُسُفْيَانَوَ مَالِكٍوَ الشَّافِعِيِّوَ أَحْمَدَوَ إِسْحَقَ
وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ هُوَ قَوْلُعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ .
الْمُظَاهِرُ : اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ الظِّهَارِ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ ،
وَ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، و إِنَّمَا خُصَّ الظَّهْرُ بِذَلِكَ دُونَ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ ؛
لِأَنَّهُ مَحَلُّ الرُّكُوبِ غَالِبًا وَ لِذَلِكَ سُمِّيَ الرُّكُوبُ ظَهْرًا فَشُبِّهَتِ الزَّوْجَةُ بِذَلِكَ ؛
لِأَنَّهَا مَرْكُوبُ الرَّجُلِ ، فَلَوْ أَضَافَ لِغَيْرِ الظَّهْرِ كَالْبَطْنِ مَثَلًا كَانَ ظِهَارًا عَلَى الْأَظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ،
و اخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْأُمَّ كَأَنْ قَالَ كَظَهْرِ أُخْتِي- هل يقع ظهاراً ام لا - مَثَلًا ،
فَعَنِالشَّافِعِيِّفِي الْقَدِيمِ لَا يَكُونُ ظِهَارًا ، بَلْ يَخْتَصُّ بِالْأُمِّ كَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ ،
و كَذَا فِي حَدِيثِخَوْلَةَالَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَاأَوْسٌ، وَ قَالَ فِي الْجَدِيدِ : يَكُونُ ظِهَارًا ،
وَ هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، و كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي ،
و مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ شَرْحِ الْوِقَايَةِ بِقَوْلِهِ : هُوَ تَشْبِيهُ زَوْجَتِهِ ،
أَوْ مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْهَا ، أَوْ جُزْءٌ شَائِعٌ مِنْهَا بِعُضْوٍ يَحْرُمُ نَظَرُهُ إِلَيْهِ مِنْ أَعْضَاءِ مَحَارِمِهِ نَسَبًا ،
أَوْ رَضَاعًا كَانَتْ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، أَوْ رَأْسِكِ ، أَوْ نَحْوِهِ ،
أَوْ نِصْفِكِ كَظَهْرِ أُمِّي ، أَوْ كَبَطْنِهَا ، أَوْ كَفَخِذِهَا ، أَوْ كَفَرْجِهَا ، أَوْ كَظَهْرِ أُخْتِي ،
أَوْ عَمَّتِي وَ يَصِيرُ بِهِ مُظَاهِرًا ، وَ يَحْرُمُ وَطْؤُهَا وَ دَوَاعِيهِ حَتَّى يُكَفِّرَ . انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ )
( قَالَ ) تَعَلَّقَ بِهِ الْجَارُّ الْمُتَقَدِّمُ أَيْ : قَالَ فِي شَأْنِ الْمُظَاهِرِ إِلَخْ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ )
وَ أَخْرَجَهُابْنُ مَاجَهْ، و فِي سَنَدِهِمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَ هُوَ رَوَاهُ عَنْمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍوبِالْعَنْعَنَةِ
( وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَخْ ) قَالَالْقَارِيفِي الْمِرْقَاةِ :
وَ مَذْهَبُنَا أَنَّهُ إِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ- المظاهر - اسْتَغْفَرَ اللَّهَ ،
وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْكَفَّارَةِ الْأُولَى ، وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ حَتَّى يُكَفِّرَ ،
و فِي الْمُوَطَّأِ قَالَمَالِكٌفِيمَنْ يُظَاهِرُ ، ثُمَّ يَمَسُّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهَا : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُكَفِّرُ ،
ثُمَّ قَالَ : وَ ذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .
قَوْلُهُ : ( وَ هُوَ قَوْلُعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ)
وَ هُوَ مَنْقُولٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ قَبِيصَةَ وَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَ الزُّهْرِيِّ وَ قَتَادَةَ ،
و نُقِلَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ يَجِبُ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ ،
و حَدِيثُ الْبَابِ حُجَّةٌ عَلَى هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ .
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .