) نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ ( بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
) فِيمَا رَمَى بِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ مِنَ الزِّنَا ( وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
) فِي ذَلِكَ ) ، وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ يُدْفَعُ عِنْدَ حَدِّ الْقَذْفِ
( عَنْهَا الْعَذَابَ ) أَيْ : حَدَّ الزِّنَا الَّذِي ثَبَتَ بِشَهَادَاتِهِ
أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
) فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا ( وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ
) فِي ذَلِكَ ( وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
) بِالسَّتْرِ فِي ذَلِكَ ( وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌبِقَبُولِهِ التَّوْبَةَ فِي ذَلِكَ ، وَغَيْرِهِ
( حَكِيمٌ ) فِيمَا حَكَمَ بِهِ فِي ذَلِكَ ، وَغَيْرِهِ لَبَيَّنَ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ ،
وَعَاجَلَ بِالْعُقُوبَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا ، كَذَا فِي تَفْسِيرِ الْجَلَالَيْنِ .
قَوْلُهُ : ( وَ ذَكَّرَهُ )
بِالتَّشْدِيدِ أَيْ : خَوَّفَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ
( وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا ) وَهُوَ حَدُّ الْقَذْفِ
( أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ ) وَالْعَاقِلُ يَخْتَارُ الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَعْسَرِ
( وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا ) وَهُوَ الرَّجْمُ قَالَالنَّوَوِيُّ
: فِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ يَعِظُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَيُخَوِّفُهُمَا مِنْ وَبَالِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ ،
وَإِنَّ الصَّبْرَ عَلَى عَذَابِ الدُّنْيَا ، وَهُوَ الْحَدُّ أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ
( فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ ) فِيهِ أَنَّ الِابْتِدَاءَ فِي اللِّعَانِ يَكُونُ بِالزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَدَأَ بِهِ ،
وَ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ عَنْ نَفْسِهِ حَدَّ قَذْفِهَا وَيَنْفِي النَّسَبَ إِنْ كَانَ ،
ونَقَلَ الْقَاضِي ، وَغَيْرُهُ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الِابْتِدَاءِ بِالزَّوْجِ ،
ثُمَّ قَالَالشَّافِعِيُّوَطَائِفَةٌ : لَوْ لَاعَنَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَهُ لَمْ يَصِحَّ لِعَانُهَا ،
وَصَحَّحَهُأَبُو حَنِيفَةَوَطَائِفَةٌ ، قَالَهُالنَّوَوِيُّ
(فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ إِلَخْ ) وَهَذِهِ أَلْفَاظُ اللِّعَانِ ،
وَهِيَ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا
( ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ) احْتَجَّ بِهِالثَّوْرِيُّوَأَبُو حَنِيفَةَوَأَتْبَاعُهُمَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ
بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ حَتَّى يُوقِعَهَا عَلَيْهِمَا الْحَاكِمُ ،
وذَهَبَمَالِكٌوَالشَّافِعِيُّإِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بِنَفْسِ اللِّعَانِ قَالَمَالِكٌوَغَالِبُ أَصْحَابِهِ :
بَعْدَ فَرَاغِ الْمَرْأَةِ ، وقَالَالشَّافِعِيُّوَأَتْبَاعُهُوَسَحْنُونٌمِنَ الْمَالِكِيَّةِ : بَعْدَ فَرَاغِ الزَّوْجِ ،
واعْتُلَّ بِأَنَّ الْتِعَانَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا شُرِعَ لِدَفْعِ الْحَدِّ عَنْهَا بِخِلَافِ الرَّجُلِ
فَإِنَّهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ فِي حَقِّهِ نَفْيُ النَّسَبِ وَلِحَاقُ الْوَلَدِ وَزَوَالُ الْفِرَاشِ
وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي التَّوَارُثِ لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَقِبَ فَرَاغِ الرَّجُلِ ،
وفِيمَا إِذَا عَلَّقَ طَلَاقَ امْرَأَةٍ بِفِرَاقِ أُخْرَى ، ثُمَّ لَاعَنَ الْأُخْرَى .
قَوْلُهُ : ( وفِي الْبَابِ عَنْسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ )
( وَابْنِ عَبَّاسٍ)أَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّ،وَمُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُمَا
(وَحُذَيْفَةَ)لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ
(وَابْنِ مَسْعُودٍ)أَخْرَجَهُمُسْلِمٌ
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .