
03-02-2013, 08:37 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
الحلقة ( 420 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 48
( الحلقة رقم : 419 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 48 } نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
شروط صحة الزواج هى الشروط التى يتوقف عليها صحته
بحيث إذا وجدت يعتبر عقد الزواج موجودا شرعا
و تثبت له جميع الأحكام و الحقوق المترتبة عليه
حل المرأة للزواج بالرجل الذى يرغب الإقتران بها
فيشترط ألا تكون محرمة عليه بأى سبب من أسباب التحريم
الإشهاد على الزواج و ينحصر فى :
1 - حكم الإشهاد على الزواج
ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة
و لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد حتى و لو حصل الإعلان عنه بوسيلة أخرى
و إذا شَهَد الشهود و أوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد و عدم إذاعته
و أحتجوا لمذهبهم بأن البيوع التى ذكرها الله تعالى
و قد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع
و النكاح الذى لم يذكر الله تعالى فيه الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه و فرائضه
و إنما الغرض الإعلان و الظهور لحفظ الأنساب
و الإشهاد يصلح بعد العقد للتداعى
و الأختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين
فإن عُقِد العقد و لم يحضره شهود ثم أُشهِد عليه قبل الدخول
و قد تم الإستدلال على صحته بالآتى
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
( البغايا اللآتى ينكحن أنفسهن بغير بينة )
و عن أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
|