
03-02-2013, 08:42 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
الحلقة ( 421 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 50
( الحلقة رقم : 421 ) { الموضوع الـعاشر الفقرة 50 } نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
ما هى شروط لزوم عقد الزواج ؟؟
يلزم عقد الزواج إذا أستوفى أركانه و شروط صحته و شروط نفاذه
و إذا لزم فليس لأحد الزوجين و لا لغيرهما حق نقض العقد و لا فسخه
و لا ينتهى إلا بالطلاق أو الوفاة
و هذا هو الأصل فى عقد الزواج
لأن المقاصد التى شرع من أجلها من دوام العشرة الزوجية
و تربية الأولاد و القيام على شؤنهم
لا يمكن أن تتحقق إلا مع لزومه
شروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد
و هو ألا يكون لأحد الزوجين حق فسخ العقد بعد إنعقاده و صحته و نفاذه
فلو كان لأحد حق فسخه كان عقدا غير لازم
لا يكون العقد لازما فيما يأتى من الصور :-
إذا تبين أن الرجل غرر بالمرأة أو إن المرأة غررت بالرجل
أن يتزوج الرجل المراة و هو عقيم لا يولد له و لم تكن تعلم بعقمه
فلها فى هذه الحالة حق نقض العقد و فسخه متى علمت
إلا إذا أختارته زوجا لها و رضيت معاشرته
قال عمر رضى الله تعالى عنه
لمن تزوج إمرأة و هو لا يولد له
[ أخبرها إنك عقيم و خيرها ]
أى خيرها بين البقاء على العقد و بين فسخه
أن يتزوجها على إنه مستقيم ثم يتبين إنه فاسق
ماذا قال أبن تيمية يرحمه الله
إذا تزوج إمرأة على إنها بكر فبانت ثيبا فله الفسخ
و له أن يطالب بأرش الصداق
و هو تفاوت ما بين مهر البكر و الثيب
و إذا فسخ قبل الدخول سقط المهر
و كذلك لا يكون العقد لازما إذا وجد الرجل بالمرأة عيبا
فإن الإستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح
و كذلك إذا وجد بها ما يمنع الوطء كإنسداد الفرج
و أيضا من العيوب التى تجيز للرجل فسخ العقد الأمراض المنفرة مثل البرص و الجنون و الجزام
و كما يثبت حق الفسخ للرجل فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل
أبرص أو مجنونا أو مجذوما أو مجبوبا أو عنينا أو صغيرا
المجبوب : أى المقطوع الذكر
العنيت : الذى لا يصل إلى النساء من الإرتخاء
ما هو رأي الفقهاء فى الفسخ بالعيب
فمنهم من رأى أن الزواج لا يفسخ بالعيوب مهما كانت هذه العيوب
و من هؤلاء الفقهاء داود و أبن حزم
|