عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 03-02-2013, 08:43 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي

قال صاحب الروضة الندية


أعلم أن الذى ثبت بالضرورة الدينية أن عقد النكاح لازم

تثبت به أحكام الزوجية من جواز الوطء

و وجوب النفقة و نحوها و ثبوت الميراث و سائر الأحكام

و ثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الموت

فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب

فعليه الدليل الصحيح المقتضى للإنتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية

و ما ذكروه من العيوب لم يأت فى الفسخ بها حجه نيرة
و لم يثبت شئ منها


و أما قوله صلى الله عليه و سلم


( ألحقى بأهلك )

فالصيغه صيغة طلاق


و على فرض الإحتمال فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه

و كذلك الفسخ بالعنة

لم يرد به دليل صحيح

و الأصل البقاء على النكاح حتى يأتى ما يوجب الأنتقال عنه

و من أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك دون بعض


ما هو الرأى الأخر من رأى أن الزواج يفسخ ببعض العيوب


رأى بعض الفقهاء أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض

و هم جمهور أهل العلم

و أستدلوا لمذهبهم بما يأتى


أولا


ما رواه كعب بن زيد رضى الله تعالى عنه


[ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم

تزوج إمرأة من بنى غفار

فلما دخل عليها و وضع ثوبه و قعد على الفراش

أبصر بكشحها.بياضا فأنحاز عن الفراش ]

و الكشح هو : بياض ما بين الخاصرتين إلى الضلع

ثم قال


( خذى عليك ثيابك )
و لم يأخذ مما أتاها شيئا ]

رواه أحمد و سعيد بن منصور


ثانيا


عن عمر رضى الله تعالى عنه انه قال


[ إيما إمرأة غر بها رجل

به جنون أو جذام أو برص

فلها مهرها بما أصاب منها

و صداق الرجل على من غر ]

رواه مالك و الدارقطنى


و هؤلاء أختلفوا فى العيوب التى يفسخ بها النكاح

فخصها أبو حنيفة بالجب و العنة


و زاد مالك و الشافعى الجنون و البرص و الجذام
و القرن و هو : إنسداد فى الفرج


و زاد أحمد على ما ذكره الأئمة الثلاثة

أن تكون المرأة فتقاء : أى منخرقة ما بين السبيلين


أخى المسلم


ما هى كيفية التحقق من هذه القضية ؟؟


هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس