
03-02-2013, 08:43 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
أعلم أن الذى ثبت بالضرورة الدينية أن عقد النكاح لازم
تثبت به أحكام الزوجية من جواز الوطء
و وجوب النفقة و نحوها و ثبوت الميراث و سائر الأحكام
و ثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الموت
فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب
فعليه الدليل الصحيح المقتضى للإنتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية
و ما ذكروه من العيوب لم يأت فى الفسخ بها حجه نيرة
و أما قوله صلى الله عليه و سلم
و على فرض الإحتمال فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه
و الأصل البقاء على النكاح حتى يأتى ما يوجب الأنتقال عنه
و من أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك دون بعض
ما هو الرأى الأخر من رأى أن الزواج يفسخ ببعض العيوب
رأى بعض الفقهاء أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض
و أستدلوا لمذهبهم بما يأتى
ما رواه كعب بن زيد رضى الله تعالى عنه
[ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
فلما دخل عليها و وضع ثوبه و قعد على الفراش
أبصر بكشحها.بياضا فأنحاز عن الفراش ]
و الكشح هو : بياض ما بين الخاصرتين إلى الضلع
و لم يأخذ مما أتاها شيئا ]
رواه أحمد و سعيد بن منصور
عن عمر رضى الله تعالى عنه انه قال
و هؤلاء أختلفوا فى العيوب التى يفسخ بها النكاح
فخصها أبو حنيفة بالجب و العنة
و زاد مالك و الشافعى الجنون و البرص و الجذام و القرن و هو : إنسداد فى الفرج
و زاد أحمد على ما ذكره الأئمة الثلاثة
أن تكون المرأة فتقاء : أى منخرقة ما بين السبيلين
ما هى كيفية التحقق من هذه القضية ؟؟
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
|