عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ رضى الله تعالى عنهما قال
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
( الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ ،
فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ،
فَإِنْ مَاتَ وَ هِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً )
حسنه الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 469
رواه الطبراني في " الأوسط " ( 3810 )
و الواحدي في " الوسيط " ( 1 / 224 )
" الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ "
لأنها َجَالِبَةٌ لِأَنْوَاعٍ مِنْ الشَّرِّ فِي الْحَالِ وَ الْمَآلِ
فَهِيَ طَرِيقٌ إلى الفَواحِشِ و مُحَسِنَةٌ لهَا و مَرقاَةٌ إلى كُلِّ خَبِيثَة .
" لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا "
الْمَعْنَى لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ وَ إِنْ بَرِئَت الذِّمَّةُ وَ سَقَطَ الْقَضَاءُ بِأَدَاءِ أَرْكَانِها مَعَ شَرَائِطِها .
وَ قَالَ النَّوَوِيُّ يرحمه الله :
إِنَّ لِكُلِّ طَاعَةٍ اِعْتِبَارَيْنِ أَحَدُهُمَا سُقُوطُ الْقَضَاءِ عَنْ الْمُؤَدِّي ،
وَ ثَانِيهِمَا تَرْتِيبُ حُصُولِ الثَّوَابِ ،
فَعَبَّرَ عَنْ عَدَمِ تَرْتِيبِ الثَّوَابِ بِعَدَمِ قَبُولِ الصَّلَاةِ اِنْتَهَى .
وَ خَصَّ الصَّلَاةَ بِالذِّكْرِ قِيلَ لأَنَّ الصَّلَاةَ أُمُّ الْعِبَادَاتِ ،
و قِيلَ لِأَنَّهَا سَبَبُ حُرْمَتِهَا
كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
{ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ }
وَ قِيلَ إِنَّمَا خَصَّ الصَّلَاةَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ عِبَادَاتِ الْبَدَنِ ،
فَإِذَا لَمْ تٌقْبَلْ مِنْهُ فَلِأَنَّ لَا يُقْبَلُ مِنْه عِبَادَةٌ أَصْلًا كَانَ أَوْلَى .
" مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً "
يَعنِي صَارَ مُنَابِذًا لأَمرِ الشَّرع ِ و إذا مَاتَ عَلى هَذِه الحَالَةِ
مَاتَ عَلَى الضَّلَالَةِ كَما يَمُوت أَهلُ الجَاهِلِيَّة .
و هذا ملخص ما قاله الشراح و الله أعلم .