
03-10-2013, 09:54 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
الحلقة ( 422 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 51 /
( الحلقة رقم : 422 ) { الموضوع الـعاشر الفقرة 51 } نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
كيفية التحقق فى قضية الفسخ بالعيب
الحق أن كل الأراء المتقدمة غير جدير بالإعتبار
و أن الحياة الزوجية التى بنيت على السكن و المودة و الرحمة
لا يمكن أن تتحقق و تستقر ما دام هناك شئ من العيوب و الأمراض تنفر أحد الزوجين من الأخر
فإن العيوب و الأمراض المنفرة لا يتحقق معها المقصود من النكاح
و لهذا أذِن الشارع بتخيير الزوجين فى قبول الزواج أو رفضه
و كونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما
من أعظم المنفرات و السكوت عليه من أقبح التدليس و الغش
ماذا قال أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه
[ لمن تزوج أمرأة و هو لا يولد له
أخبرها أنك عقيم و خيرها ]
و ماذا قال رضى الله تعالى عنه
فى العيوب التى هى عندها كمال بلا نقصقال :
[ و القياس أن كل عيب ينفر الزوج الأخر منه
و لا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة و المودة
يوجب الخيار و هو أولى من البيع ]
كما أن الشروط المشروطة فى النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع
و ما ألزم الله و رسوله مغرورا قط
و لا مغبونا بما غُرَ و غُبِنَّ به
و من تدبر مقاصد الشرع فى مصادره و موارده و عدله و حكمته
و ما أشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول
و قد روى يحيى بن سعيد الأنصارى رضى الله تعالى عنه
عن أبن المسيب رضى الله تعالى عنه أنه قال :
قال عمر رضى الله تعالى عنه :
[ أيما أمرأة تزوجت و بها جنون أو جذام أو برص
فدخل بها ثم أطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسته إياها
و على الولى الصداق بما دلس كما غره ]
و روى الشعبى عن على كرم الله وجهه
[ أيما أمرأة نُكحت و بها برص أو جنون أو جزام أو قرن
فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك و إن شاء طلق
و إن مسها فلها المهر بما أستحل من فرجها ]
عن سفيان الثورى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
عن عمر رضى الله تعالى عنه قال
[ إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها
فلها الصداق و يرجع به إلى من غره ]
و هذا يدا على أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الأختصاص و الحصر دون ما عداها
و كذلك حكم قاضى الإسلام شريح رضى الله تعالى عنه
الذى يضرب المثل بعلمه و دينه و حكمه
|