
03-13-2013, 11:48 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
الحلقة ( 423 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 52
( الحلقة رقم : 423 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 52 } نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
نستكمل فيه التحقق فى قضية الفسخ بالعيب
فى شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان
و الذى يفتضيه مذهبه و قواعده
أنه لا فرق بين إشتراطه و إشتراطها
بل إثبات الخيار لها إذا فات ما أشترطته أولىَّ
لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق
فاذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره فلأن يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أولىَّ
و إذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة
لا تشينه فى دينه و لا فى عرضه
و إنما تمنع كمال لذتها و إستمتاعها به
فإذا شرطته شابا جميلا صحيحا
فبان شيخا مشوها أعمى – أطرش - أخرس - أسود
فكيف تُلزم به و تُمنع من الفسخ ؟
هذا فى غاية الإمتناع و التناقض و البعد عن القياس و قواعد الشرع
و كيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص
و لا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكن و هو أشد أعداء من ذلك البرص اليسير
و كذلك غيره من أنواع الداء العضال
واذا كان النبى صلى الله عليه و سلم
حرم على البائع كتمان عيب سلعته
و حرم على من علمه أن يكتمه عن المشترى
و قد قال النبى صلى الله عليه و سلم لفاطمه بنت قيس رضى الله تعالى عنها حين أستشارته فى نكاح معاوية و أبى جهم
فقال عليه الصلاة و السلام لها
( أما معاوية فصعلوك لا مال له
و أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه )
فعُلِم أن بيان العيب فى النكاح أولى و أوجب
فكيف يكون كتمانه و تدليسه و الغش الحرام به سببا للزومه ؟
و جعل ذى العيب غلا لازما فى عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه
و لا سيما مع شرط السلامة منه و شرط خلافه ؟
و هذا ما يعلم يقينا أن تصرفات الشريعة و قواعدها و أحكامها تأباه
إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب
فالنكاح باطل من أصله غير منعقد
و لا خيار له فيه و لا إجازه و لا نفقة و لا ميراث
إن التى أُدخلت عليه غير التى تزوج
إذ السالمة غير المعيبة بلا شك
فاذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما
على ماذا جرى العمل الأن بالمحاكم من القانون ؟؟
أنه يثبت للمرأة هذا الحق و ( هو حق التفريق )
إذا كان العيب مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن
و لا يمكن المقام معه إلا بضرر أياً كان هذا العيب
سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقد و لم تعلم به
أم حدث بعد العقد و لم ترضى به الزوجة
فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد
و رضيت صراحة أو دلالة بعد علمها
و أعتبر التفريق فى هذا الحال طلاقا بائنا
و يستعان بأهل الخبرة فى معرفة العيب و مداه من الضرر
و مما يدخل فى هذا الباب عند الأحناف
تزويج الكبيرة العاقلة نفسها من كفء بمهر أقل من مهر مثلها
و كذلك إذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب و الجد من الأولياء عند عدمها و كان الزوج كفئا
و كان المهر مهر المثل كان الزواج غير لازم
و نستكمل فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى و قَدَر فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
|