( ممَا جَاءَ فِي : بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ )
حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُحَدَّثَنَاحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍعَنْأَيُّوبَعَنْنَافِعٍرضى الله تعالى عنهم
عَنْابْنِ عُمَرَرضى الله تعالى عنهما
[ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ]
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَ حَبَلُ الْحَبَلَةِ نِتَاجُ النِّتَاجِ وَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوخٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ مِنْ بَيُوعِ الْغَرَرِ
وَقَدْ رَوَىشُعْبَةُهَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَعَنْسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍعَنْابْنِ عَبَّاسٍ
وَرَوَىعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّوَغَيْرُهُ عَنْأَيُّوبَعَنْسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
وَنَافِعٍعَنْابْنِ عُمَرَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهَذَا أَصَحُّ .
بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ ، وَقِيلَ فِي الْأَوَّلِ بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَغَلَّطَهُعِيَاضٌ،
وَهُوَ مَصْدَرُ حَبِلَتْ تَحْبَلُ حَبْلًا ،
والْحَبَلَةُ جَمْعُ حَابِلٍ مِثْلُ ظَلَمَةٍ وَظَالِمٍ وَيَجِيءُ تَفْسِيرُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ مِنَالتِّرْمِذِيِّ .
قَوْلُهُ : ( نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ )
كَذَا رَوَىالتِّرْمِذِيُّالْحَدِيثَ بِدُونِ التَّفْسِيرِ ، ورَوَاهُالْبُخَارِيُّ،وَمُسْلِمٌمَعَ التَّفْسِيرِ ،
هَكَذَا : نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ .
كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا ،
وأَخْرَجَالْبُخَارِيُّفِي صَحِيحِهِ فِي أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ طَرِيقِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَعَنْنَافِعٍ
عَنِابْنِعُمَرَقَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ ،
وحَبَلُ الْحَبَلَةِ ، أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نَتَجَتْ
فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .
فَظَاهِرُ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ مِنْ كَلَامِابْنِ عُمَرَ
وَلِهَذَا جَزَمَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّبِأَنَّهُ مِنْ تَفْسِيرِابْنِ عُمَرَ، كَذَا فِي الْفَتْحِ .
قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِعَبَّاسٍ)
أَخْرَجَهُالطَّبَرَانِيُّفِي مُعْجَمِهِ ذَكَرَهُالزَّيْلَعِيُّ
(وَأَبِي سَعِيدٍالْخُدْرِيِّ)أَخْرَجَهُابْنُمَاجَهْ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّ،وَمُسْلِمٌ،
قَوْلُهُ : ( وَ حَبَلُ الْحَبَلَةِ نَتَاجُ النَّتَاجِ )
أَيْ : أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ ، اعْلَمْ أَنَّ لِحَبَلِ الْحَبَلَةِ تَفْسِيرَيْنِ مَشْهُورَيْنِ :
أَحَدُهُمَا - مَا قَالَ بِهِمَالِكٌوَالشَّافِعِيُّوَجَمَاعَةٌ ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنٍ إِلَى أَنْ يَلِدَ وَلَدُ النَّاقَةِ ،
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنٍ إِلَى أَنْ تَحْمِلَ الدَّابَّةُ وَتَلِدَ وَيَحْمِلَ وَلَدُهَا ،
وبِهِ جَزَمَأَبُو إِسْحَاقَفِي التَّنْبِيهِ فَلَمْ يَشْتَرِطْ وَضْعَ حَبَلِ الْوَلَدِ ،
وَعِلَّةُ النَّهْيِ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ الْجَهَالَةُ فِي الْأَجَلِ ،
وثَانِيهُمَا - مَا قَالَ بِهِأَبُو عُبَيْدَةَوَأَبُوعُبَيْدٍ،وَأَحْمَدُوَإِسْحَاقُ، وَابْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ
وَأَكْثَرُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَبِهِ جَزَمَالتِّرْمِذِيُّ، هُوَ بَيْعُ وَلَدِ نَتَاجِ الدَّابَّةِ ،
وعِلَّةُ النَّهْيِ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّهُ بَيْعُ مَعْدُومٍ وَمَجْهُولٍ وَغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ
فَيَدْخُلُ فِي بُيُوعِ الْغَرَرِ ،
قَالَ الْحَافِظُ : وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ لِكَوْنِهِ مُوَافِقًا لِلْحَدِيثِ ، وَإِنْ كَانَ كَلَامُ أَهْلِ اللُّغَةِ مُوَافِقًا لِلثَّانِي ،
وقَالَابْنُالتِّينِ : مُحَصَّلُ الْخِلَافِ هَلْ الْمُرَادُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، أَوْ بَيْعُ الْجَنِينِ ؟
وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلِ الْمُرَادُ بِالْأَجَلِ وِلَادَةُ الْأُمِّ ، أَوْ وِلَادَةُ وَلَدِهَا ،
وعَلَى الثَّانِي هَلْ الْمُرَادُ بَيْعُ الْجَنِينِ الْأَوَّلِ أَوْ بَيْعُ جَنِينِ الْجَنِينِ ؟
فَصَارَتْ أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ . انْتَهَى ،
وقَالَالنَّوَوِيُّ : التَّفْسِيرُ الثَّانِي أَقْرَبُ إِلَى اللُّغَةِ ، لَكِنَّ الرَّاوِيَ ،
وَهُوَابْنُعُمَرَقَدْ فَسَّرَهُ بِالتَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ أَعْرَفُ ،
ومَذْهَبُالشَّافِعِيِّوَمُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ تَفْسِيرَ الرَّاوِي مُقَدَّمٌ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ الظَّاهِرَ . انْتَهَى .
( وَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوخٌ ) أَيْ : مَمْنُوعٌ وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ
( وَهُوَ مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ ) هَذَا عَلَى تَفْسِيرِ التِّرْمِذِيِّ ،
وأَمَّا عَلَى تَفْسِيرِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ فَعِلَّةُ النَّهْيِ جَهَالَةُ الثَّمَنِ .