عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 03-29-2013, 11:11 AM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي


أخى المسلم


حديثنا اليوم سيكون إن شاء الله عن :-

الشهادة على الرضاع


شهادة المرأة الواحدة مقبولة فى إثبات الرضاع إذا كانت مرضية


لما رواه عقبة بن الحارث رضى الله تعالى عنه


[ أنه تزوج أم يحيى بنت أبى أهاب فجاءت أُمه سوداء
فقالت : قد أرضعتكما

قال : فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم

قال : فتنحيت فذكرت ذلك له

فقال صلى الله عليه و سلم :

( و كيف و قد زعمت أنها أرضعتكما ؟ فنهاه عنها )


أحتج بهذا الحديث

طاووس و الزهرى و أبن أبى ذئب و الأوزاعى
و في رواية عن أحمد

على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة فى الرضاع


و ذهب الجمهور

إلى أنه لا يكفى فى ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها


و قد أخرج أبو عبيد عن عمر و المغيرة بن شعبة و على بن أبى طالب
و أبن عباس رضى الله تعالى عنهم أجمعين

أنهم أمتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك


فقال عمر رضى الله تعالى عنه


[ ففرق بينهما إن جاءت بينة

و إلا فخل بين الرجل و إمرأته إلا أن يتنزها ]


يتنزها : أي يتورعا


و لو فتح هذا الباب لم تشأ أمرأة أن تفرق بين زوجين إلا فعلت


و قال الأحناف


إن الشهادة على الرضاع لا بد فيها من شهادة رجلين أو رجل و أمرأتين

و لا يقبل فيها شهادة النساء وحدهن

لقول الله عز و جل


{ ... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ... }
البقرة282

روى البيهقى


[ إن عمر رضى الله تعالى عنه

أُتيَّ بإمرأة شهدت على رجل و أمرأته أنها أرضعتهما

فقال رضى الله تعالى عنه لا

حتى يشهد رجلان أو رجل و أمرأتان ]


و عن الشافعى يرحمه الله


[ أنه يثبت بهذا و بشهادة أربع من النساء

لأن كل أمرأتين كرجل

و لأن النساء يطلعن على الرضاع غالبا كالولادة ]


و عند مالك يرحمه الله


[ تقبل فيه شهادة أمراتين بشرط فشو قولهما بذلك قبل الشهادة ]


قال أبن رشد يرحمه الله


[ و حمل بعضهم حديث عقبة بن الحارث على الندب
جمعا بينه و بين الأصول و هو أشبه و هى رواية عن مالك ]


أخى المسلم


ما هو موقف أبوة زوج المرضع للرضيع ؟؟


إذا أرضعت إمرأة رضيعا صار زوجها أباً للرضيع و أخوه عماً له


لما تقدم من حديث حذيفة رضى الله تعالى عنه

و لحديث أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال


( ائذنى لأخى أبى القعيس فإنه عمك )

و كانت إمرأته أرضعت عائشة رضى الله عنها


و سئل أبن عباس رضى الله تعالى عنهما

[ عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية و الأخرى غلاما

أيحل للغلام أن يتزوج الجارية ؟

قال رضى الله تعالى عنهما : لا اللقاح واحد ]


و هذا رأي الإئمه الأربعة و الأوزاعى و الثورى

و ممن قال به من الصحابه : على و أبن عباس رضى الله تعالى عنهما


التساهل فى أمر الرضاع


كثير من النساء يتساهل فى أمر الرضاع فيرضعون الولد
من أمرأة أو من عدة نسوة دون عناية بمعرفة
أولاد المرضعة و أخوانها و لا أولاد زوجها من غيرها و أخوته

ليعرفوا ما يترتب عليهم فى ذلك من الأحكام

كحرمة النكاح و حقوق هذه القرابة الجديدة التى جعلها الشارع كالنسب
فكثيرا ما يتزوج الرجل أخته أو عمته أو خالته من الرضاعة
و هو لا يدرى و الواجب الإحتياط فى هذا الأمر
حتى لا يقع الإنسان فى المحظور


أخى المسلم


ما هى حكمة التحريم ؟؟؟


هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

و ستكون على حلقتين نظراً لطول الحديث

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس