
03-29-2013, 11:11 AM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
حديثنا اليوم سيكون إن شاء الله عن :-
شهادة المرأة الواحدة مقبولة فى إثبات الرضاع إذا كانت مرضية
لما رواه عقبة بن الحارث رضى الله تعالى عنه
[ أنه تزوج أم يحيى بنت أبى أهاب فجاءت أُمه سوداء
قال : فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم
قال : فتنحيت فذكرت ذلك له
فقال صلى الله عليه و سلم :
( و كيف و قد زعمت أنها أرضعتكما ؟ فنهاه عنها )
طاووس و الزهرى و أبن أبى ذئب و الأوزاعى
على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة فى الرضاع
إلى أنه لا يكفى فى ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها
و قد أخرج أبو عبيد عن عمر و المغيرة بن شعبة و على بن أبى طالب و أبن عباس رضى الله تعالى عنهم أجمعين
أنهم أمتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك
فقال عمر رضى الله تعالى عنه
[ ففرق بينهما إن جاءت بينة
و إلا فخل بين الرجل و إمرأته إلا أن يتنزها ]
و لو فتح هذا الباب لم تشأ أمرأة أن تفرق بين زوجين إلا فعلت
إن الشهادة على الرضاع لا بد فيها من شهادة رجلين أو رجل و أمرأتين
و لا يقبل فيها شهادة النساء وحدهن
{ ... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ... }
[ إن عمر رضى الله تعالى عنه
أُتيَّ بإمرأة شهدت على رجل و أمرأته أنها أرضعتهما
فقال رضى الله تعالى عنه لا
حتى يشهد رجلان أو رجل و أمرأتان ]
[ أنه يثبت بهذا و بشهادة أربع من النساء
و لأن النساء يطلعن على الرضاع غالبا كالولادة ]
[ تقبل فيه شهادة أمراتين بشرط فشو قولهما بذلك قبل الشهادة ]
[ و حمل بعضهم حديث عقبة بن الحارث على الندب جمعا بينه و بين الأصول و هو أشبه و هى رواية عن مالك ]
ما هو موقف أبوة زوج المرضع للرضيع ؟؟
إذا أرضعت إمرأة رضيعا صار زوجها أباً للرضيع و أخوه عماً له
لما تقدم من حديث حذيفة رضى الله تعالى عنه
و لحديث أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
( ائذنى لأخى أبى القعيس فإنه عمك )
و كانت إمرأته أرضعت عائشة رضى الله عنها
و سئل أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
[ عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية و الأخرى غلاما
أيحل للغلام أن يتزوج الجارية ؟
قال رضى الله تعالى عنهما : لا اللقاح واحد ]
و هذا رأي الإئمه الأربعة و الأوزاعى و الثورى
و ممن قال به من الصحابه : على و أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
كثير من النساء يتساهل فى أمر الرضاع فيرضعون الولد من أمرأة أو من عدة نسوة دون عناية بمعرفة أولاد المرضعة و أخوانها و لا أولاد زوجها من غيرها و أخوته
ليعرفوا ما يترتب عليهم فى ذلك من الأحكام
كحرمة النكاح و حقوق هذه القرابة الجديدة التى جعلها الشارع كالنسب فكثيرا ما يتزوج الرجل أخته أو عمته أو خالته من الرضاعة و هو لا يدرى و الواجب الإحتياط فى هذا الأمر حتى لا يقع الإنسان فى المحظور
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
و ستكون على حلقتين نظراً لطول الحديث
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
|