( ممَا جَاءَ فِي : كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .. 2 منه )
حَدَّثَنَاأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍحَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَاأَيُّوبُ
حَدَّثَنَاعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍقَالَ حَدَّثَنِيأَبِيعَنْ أَبِيهِ رضى الله تعالى عنهم
حَتَّى ذَكَرَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍورضى الله تعالى عنهما
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ
( لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَ بَيْعٌ وَ لَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
وَ لَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَ لَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ )
قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
قَالَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قُلْتُلِأَحْمَدَمَا مَعْنَى نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ قَالَ
أَنْ يَكُونَ يُقْرِضُهُ قَرْضًا ثُمَّ يُبَايِعُهُ عَلَيْهِ بَيْعًا يَزْدَادُ عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُسْلِفُ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ
فَيَقُولُ إِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عِنْدَكَ فَهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ قَالَ إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ رَاهَوَيْهِ كَمَا قَالَ
قُلْتُلِأَحْمَدَوَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ تَضْمَنْ قَالَ لَا يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا فِي الطَّعَامِ مَا لَمْ تَقْبِضْ
قَالَإِسْحَقُكَمَا قَالَ فِي كُلِّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ
قَالَأَحْمَدُإِذَا قَالَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ وَقَصَارَتُهُ فَهَذَا مِنْ نَحْوِ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ
وَإِذَا قَالَ أَبِيعُكَهُ وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ قَالَ أَبِيعُكَهُ وَعَلَيَّ قَصَارَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ
إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ وَاحِدٌ قَالَإِسْحَقُكَمَا قَالَ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍحَدِيثٌ حَسَنٌ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
رَوَىأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّوَأَبُو بِشْرٍعَنْيُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَعَوْفٌوَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَعَنْابْنِ سِيرِينَ
عَنْحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ
إِنَّمَا رَوَاهُابْنُ سِيرِينَعَنْأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ
عَنْيُوسُفَ بْنِ مَاهَكَعَنْحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍهَكَذَا .
قَوْلُهُ ( قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ )
بْنِ بَهْرَامَ الْكَوْسَجُ أَبُو يَعْقُوبَ التَّمِيمِيُّ الْمَرْوَزِيُّ ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ مِنَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ
رَوَى عَنْهُ الْجَمَاعَةُ سِوَىأَبِي دَاوُدَوَتَتَلْمَذَلِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍوَإِسْحَاقَ بْنِرَاهْوَيْهِ
وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍوَلَهُ عَنْهُمْ مَسَائِلُ ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَتَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ .
( ثُمَّ يُبَايِعُهُ بَيْعًا يَزْدَادُ عَلَيْهِ ) يَعْنِي : يَبِيعُ مِنْهُ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ
( وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُسَلِّفُ ) أَيْ : يُقْرِضُ
( إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ ) يَعْنِي : قَرَضَهُ دَرَاهِمَ ، أَوْ دَنَانِيرَ وَأَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا
( فَيَقُولُ إِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عِنْدَكَ ) أَيْ : لَمْ يَتَهَيَّأْ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَكَ رَدُّ الدَّرَاهِمِ ، أَوْ الدَّنَانِيرِ
( فَهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ ) يَعْنِي : فَذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْكَ
يَكُونُ مَبِيعًا مِنْكَ بِعِوَضِ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ ، أَوْ الدَّنَانِيرِ
( قَالَ إِسْحَاقُكَمَا قَالَ ) الْمُرَادُ مِنْإِسْحَاقَهَذَاإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ،
وَالضَّمِيرُ فِي " قَالَ " رَاجِعٌ إِلَىأَحْمَدَ بْنِ حَنْبل أَيْ :
قَالَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِكَمَا قَالَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍفِي بَيَانِ مَعْنَى نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
( قُلْتُلِأَحْمَدَوَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ تَضْمَنْ ) أَيْ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَعْنَى بَيْعِ مَا لَمْ يَضْمَنْ
( قَالَ ) أَيْ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
(لَا يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا فِي الطَّعَامِ ) أَيْ : النَّهْيُ عَنْبَيْعِ مَا لَمْ تَضْمَنْ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ ،
بَلْ هُوَ مَخْصُوصٌبِالطَّعَامِ
( يَعْنِي : لَمْ تَقْبِضْ ) هَذَا تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ لَمْتَضْمَنْ
( قَالَإِسْحَاقُ ) هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ
(كَمَا قَالَ ) أَيْ : أَحْمَدُ
قَوْلُهُ : ( فَهَذَا مِنْ نَحْوِ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ )
أَيْ : فَلَا يَجُوزُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ)
(وَإِذَا قَالَ أَبِيعُكَهُ وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، أَوْ قَالَ أَبِيعُكَهُ وَعَلَيَّ قِصَارَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ
إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ وَاحِدٌ ) أَيْ : فَيَجُوزُ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ : " وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ "
وكَلَامُالتِّرْمِذِيِّهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطَيْنِ لَا يَجُوزُ عِنْدَأَحْمَدَ،
وَالْبَيْعُ بِشَرْطٍ يَجُوزُ عِنْدَهُ ، قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ : لَا فَرْقَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطٍ ،
أَوْ شَرْطَيْنِ ، وفَرَّقَأَحْمَدُبِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ . انْتَهَى ،
قَالَ الشَّيْخُعَبْدُ الْحَقِّ الدَّهْلَوِيُّفِي اللَّمَعَاتِ : التَّقْيِيدُ بِشَرْطَيْنِ وَقَعَ اتِّفَاقًا
وَعَادَةً وَبِالشَّرْطِ الْوَاحِدِ أَيْضًا لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ . انْتَهَى ،
وقَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ : وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
فَقَالَ : إِنْ شَرَطَ فِي الْبَيْعِ شَرْطًا وَاحِدًا صَحَّ ، وَإِنْ شَرَطَ شَرْطَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَصِحَّ ،
ومَذْهَبُ الْأَكْثَرِ ، عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالشَّرْطَيْنِ ،
واتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ مَا فِيهِ شَرْطَانِ . انْتَهَى .
قُلْتُ : حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ أَخْرَجَهُالطَّبَرَانِيُّفِي الْأَوْسَطِ ،
وَالْحَاكِمُفِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِعَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍعَنْأَبِي حَنِيفَةَ،
حَدَّثَنِيعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍعَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُنَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ،
أَوْرَدَهُ فِي قِصَّةٍ ، كَذَا فِي الدِّرَايَةِ لِلْحَافِظِابْنِ حَجَرٍ،
وقَالَ الْحَافِظُالزَّيْلَعِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ بِالْقِصَّةِ : قَالَابْنُ الْقَطَّانِ
: وَعِلَّتُهُ ضَعْفُأَبِي حَنِيفَةَفِي الْحَدِيثِ . انْتَهَى .
( قَالَإِسْحَاقُكَمَا قَالَ ) أَيْ : كَمَا قَالَأَحْمَدُ .
وَ قَوْلُهُ : ( حَدِيثُحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍحَدِيثٌ حَسَنٌ )
الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَكْرَارٌ .