قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنِابْنِعَبَّاسٍ)
أَخْرَجَهُالْبَزَّارُوَالطَّحَاوِيُّ،وَابْنُ حِبَّانَوَالدّارَقُطْنيُّبِنَحْوِ حَدِيثِسَمُرَةَ :
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ، ورِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ ،
فَرَجَّحَالْبُخَارِيُّوَغَيْرُ وَاحِدٍ إِرْسَالَهُ . انْتَهَى .
( وَجَابِرٍ ) أَخْرَجَهُالتِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ ، قَالَ الْحَافِظُ وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ
(وَابْنِ عُمَرَ)أَخْرَجَهُالطَّحَاوِيُّوَالطَّبَرَانِيُّ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُسَمُرَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
قَالَ الْحَافِظُ : وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِالْحَسَنِعَنْسَمُرَةَ .
قَوْلُهُ : ( وَ سَمَاعُالْحَسَنِمِنْسَمُرَةَصَحِيحٌ )
هَكَذَا ( قَالَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ ) سَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ
فِي بَابِ احْتِلَابِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَرْبَابِ ،
قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، وَ غَيْرِهِمْ إِلَخْ )
كَذَا قَالَالتِّرْمِذِيِّ، قَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ :
ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً مُتَفَاضِلًا مُطْلَقًا ،
وشَرَطَمَالِكٌأَنْ يَخْتَلِفَ الْجِنْسُ وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا مَعَ النَّسِيئَةِأَحْمَدُ بْنُحَنْبَلٍوَأَبُو حَنِيفَةَ،
وَغَيْرُهُ مِنَ الْكُوفِيُّينَ . انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَ هُوَ قَوْلُسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّوَ أَهْلِالْكُوفَةِوَ بِهِ يَقُولُأَحْمَدُ)
وَاسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثِ الْبَابِ ، وفِي الْبَابِ رِوَايَاتٌ مَوْقُوفَةٌ فَأَخْرَجَعَبْدُ الرَّزَّاقِ
مِنْ طَرِيقِابْنِالْمُسَيِّبِعَنْعَلِيِّ بْنِ أَبِيطَالِبٍأَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً ،
ورَوَىابْنُ أَبِي شَيْبَةَعَنْهُ نَحْوَهُ ، وَعَنِابْنِ عُمَرَعَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ فَكَرِهَهُ
( وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَغَيْرِهِمْ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ )
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ أَبْعَثَ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ كَانَتْ عِنْدِي قَالَ فَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا حَتَّى نَفِدَتِ الْإِبِلُ
وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْإِبِلُ قَدْ نَفِدَتْ ،
وَقَدْ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ لَا ظَهْرَ لَهُمْ .
فَقَالَ لِي ابْتَعْ عَلَيْنَا إِبِلًا بِقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحَلِّهَا حَتَّى تُنْفِذَ هَذَا الْبَعْثَ ،
قَالَ : وَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِقَلُوصَيْنِ وَثَلَاثِ قَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحَلِّهَا
حَتَّى نَفَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ فَلَمَّا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ أَدَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ،
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وفِيهِ مَقَالٌ مَعْرُوفٌ ،
وقَوَّى الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ إِسْنَادَهُ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَأَعَلَّهُ يَعْنِي :
مِنْ أَجْلِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَلَكِنْ قَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، وأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْمَقَالِ ،
وقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْمُرَادُ بِهِ النَّسِيئَةُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ ؛
لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ كَمَا يَحْتَمِلُ النَّسِيئَةَ مِنْ طَرَفٍ ،
وإِذَا كَانَتِ النَّسِيئَةُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ فَهِيَ مِنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ عِنْدَ الْجَمِيعِ ،
وأَجَابَ الْمَانِعُونَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ ،
وَلَا يَخْفَى أَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بَعْدَ تَقَرُّرِ تَأَخُّرِ النَّاسِخِ وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ ،
فَلَمْ يَبْقَ هَاهُنَا إِلَّا الطَّلَبُ لِطَرِيقِ الْجَمْعِ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ ، أَوْ الْمَصِيرُ إِلَى التَّعَارُضِ ،
قِيلَ ، وَقَدْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بِمَا سَلَفَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَلَكِنَّهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى
صِحَّةِ إِطْلَاقِ النَّسِيئَةِ عَلَى بَيْعِ الْمَعْدُومِ بِالْمَعْدُومِ .
فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ ، أَوْ فِي اصْطِلَاحِ الشَّرْعِ فَذَاكَ ;
وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَا يَخْلُو عَنْ مَقَالٍ
لَكِنَّهَا تَثْبُتُ مِنْ طَرِيقِ ثَلَاثَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ : سَمُرَةَ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ،
وبَعْضُهَا يُقَوِّي بَعْضًا فَهِيَ أَرْجَحُ مِنْ حَدِيثٍ وَاحِدٍ غَيْرِ خَالٍ مِنَ الْمَقَالِ ،
وهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، ولَا سِيَّمَا ، وَقَدْ صَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ ،
وَابْنُ الْجَارُودِ حَدِيثَ سَمُرَةَ فَإِنَّ ذَلِكَ مُرَجِّحٌ آخَرُ ،
وأَيْضًا قَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ دَلِيلَ التَّحْرِيمِ أَرْجَحُ مِنْ دَلِيلِ الْإِبَاحَةِ
وَهَذَا أَيْضًا مُرَجِّحٌ ثَالِثٌ ، كَذَا فِي النَّيْلِ .