لقول النبي صلى الله عليه و سلم :
و هذا معناه الأمر ، معناه : صلوا ثنتين ثنتين ،
أما في النهار فقد اختلف فيه العلماء ؛
منهم من قال : يجوز . و منهم من قال : لا يجوز .
و الأفضل أنه يصلي ثنتين حتى في النهار أيضا ،
و لو صلى أربعا صحت إن شاء الله ، لكنه خلاف السنة ،
السنة أن يصلي ثنتين ثنتين حتى في النهار ؛
لأنه في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
( صلاة الليل و النهار مثنى مثنى )
رواه الإمام أحمد و أهل السنن بسند صحيح ،
فينبغي للمؤمن ألا يصلي إلا ثنتين ثنتين حتى في النهار ،
لكن لو سرد خمسا يوتر بها ، لا حرج ،
فعله النبي صلى الله عليه و سلم ،
أو سرد سبعا و أوتر بها لا حرج ؛
لأنه فعله النبي صلى الله عليه و سلم ؛
لأنه مستثنى من قوله صلى الله عليه و سلم :
و كذا يجوز سرد تسع يوتر بها ، لكن يجلس في الثامنة للتشهد الأول ،
يقوم و يأتي بالتاسعة ، أما أن يصلي أربعا في الليل ،
أو ستا في الليل ، أو ثمانيا في الليل فلا ،
لأنه صلى الله عليه و سلم قال :
ثابت في الصحيحين ، ليس فيه نزاع ،
فلا يجوز له أن يجمع أربعا في تسليمة واحدة
أو ثمانيا أو ستا بتسليمة واحدة ،
و كذلك في النهار يصلي ثنتين ثنتين .