
04-10-2013, 09:10 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
الحلقة ( 431 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 60
( الحلقة رقم : 431 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 60 } نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن
سواء أكان ذلك العقد بعقد زواج أو بملك يمين
كما يحرم الجمع بين إمرأتين بينهما قرابة
لو كانت إحداهما لرجلا لم يجز له التزوج بالأخرى
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }
أى و حرم عليكم الجمع بين الأختين معاً فى التزوج و فى ملك اليمين
إلا ما كان منكم فى جهاليتكم فقد عفونا عنه
عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه
[ أن النبى صلى الله عليه و سلم نهى أن يجمع بين المرأة و عمتها و بين المرأة و خالتها ]
و ما رواه أحمد و أبو داود و أبن ماجة و الترمذى
أنه أدركه الإسلام و تحته أختان
|