قَالَ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ : أَوَّلُ مَنْ أَجَابَالطَّحَاوِيُّفَعَارَضَ الْحَدِيثَ
وَأَتَى بِحَدِيثِ ( الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ) وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ أَقُولُ إِنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ .
انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ بِلَفْظِهِ ،
ثُمَّ بَسَطَ فِي تَضْعِيفِ جَوَابِالطَّحَاوِيِّ هَذَا وَتَوْهِينِهِ ،
قُلْتُ : لَا شَكَّ فِي أَنَّ جَوَابَالطَّحَاوِيِّهَذَا ضَعِيفٌ ، وَوَاهٍ ،
وَقَدْ زَعَمَالطَّحَاوِيُّرَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ حَدِيثَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
نَاسِخٌ لِحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ وَهَذَا زَعْمٌ فَاسِدٌ ،
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَقِيلَ إِنَّ نَاسِخَهُ حَدِيثُالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ،
وَهُوَ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْعَائِشَةَ،
وَوُجْهَةُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ اللَّبَنَ فَضْلَةٌ مِنْ فَضَلَاتِ الشَّاةِ ،
وَلَوْ هَلَكَتْ لَكَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ فَضَلَاتُهَا تَكُونُ لَهُ
فَكَيْفَ يَغْرَمُ بَدَلَهَا لِلْبَائِعِ حَكَاهُالطَّحَاوِيُّأَيْضًا ،
وتُعُقِّبَ بِأَنَّ حَدِيثَ الْمُصَرَّاةِ أَصْلَحُ مِنْهُ بِاتِّفَاقٍ فَكَيْفَ يُقَدَّمُ الْمَرْجُوحُ عَلَى الرَّاجِحِ ؟
وَدَعْوَى كَوْنِهِ بَعْدَهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا وَعَلَى التَّنَزُّلِ
فَالْمُشْتَرِي لَمْ يُؤْمَرْ بِغَرَامَةِ مَا حَدَثَ فِي مِلْكِهِ ،
بَلْ بِغَرَامَةِ اللَّبَنِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ
فَلَيْسَ بَيْنَ الْحَدِيثِينَ عَلَى هَذَا تَعَارُضٌ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ ،
وَقَالَ قَبْلَهَذَا مَا لَفْظُهُ :
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ مَنْسُوخٌ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ ،
وَلَا دَلَالَةَ عَلَى النَّسْخِ مَعَ مُدَّعِيهِ ؛ لِأَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي النَّاسِخِ ،
ثُمَّ ذَكَرَ الْحَافِظُ الْأَحَادِيثَ الَّتِي زَعَمُوا أَنَّهَا نَاسِخَةٌ وَأَجَابَ عَنْهَا جَوَابًا شَافِيًا
إِنْ شِئْتَ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا فَارْجِعْ إِلَى فَتْحِ الْبَارِي .