عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 04-21-2013, 08:23 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي

كَقَوْلِهِ تَعَالَى
{ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ لَا الْعُقُوبَاتِ ، وَالْمُتْلَفَاتُ تُضْمَنُ بِالْمِثْلِ وَبِغَيْرِ الْمِثْلِ ،
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هُوَ مَنْسُوخٌ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّالنَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ ،
وَلَا دَلَالَةَ عَلَى النَّسْخِ مَعَ مُدَّعِيهِ ، كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي ،
وَقَدْ بَسَطَ الْحَافِظُ فِيهِ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْمَقَامِ بَسْطًا حَسَنًا وَأَجَادَ ،
وَقَالَ الْحَافِظُابْنُ الْقَيِّمِ فِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ :
الْمِثَالُ الْعِشْرُونَ رَدُّ الْمُحْكَمِ الصَّحِيحِ الصَّرِيحِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَرَّاةِ
بِالْمُتَشَابِهِ مِنَ الْقِيَاسِ وَزَعْمُهُمْ أَنَّ هَذَا يُخَالِفُ الْأُصُولَ فَلَا يُقْبَلُ فَيُقَالُ :
الْأُصُولُ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ وَإِجْمَاعُ أُمَّتِهِ :
وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ الْمُوَافِقُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ،
فَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يُقَالُ الْأَصْلُ يُخَالِفُ نَفْسَهُ ؟
هَذَا مِنْ أَبْطَلْ الْبَاطِلِ ، وَالْأُصُولُ فِي الْحَقِيقَةِ اثْنَانِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا : كَلَامُ اللَّهِ وَكَلَامُ رَسُولِهِ ،
وَ مَا عَدَاهُمَا فَمَرْدُودٌ إِلَيْهِمَا ، فَالسُّنَّةُ أَصْلٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَالْقِيَاسُ فَرْعٌ
فَكَيْفَ يُرَدُّ الْأَصْلُ بِالْفَرْعِ ؟
وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مُوَافَقَةِ حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ لِلْقِيَاسِ وَإِبْطَالُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ خِلَافُ الْقِيَاسِ
وَيَا لَلَّهِ الْعَجَبَ كَيْفَ وَافَقَ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ الْمُشْتَدِّ لِلْأُصُولِ حَتَّى قُبِلَ ؟
وَخَالَفَ خَبَرُ الْمُصَرَّاةِ لِلْأُصُولِ حَتَّى رُدَّ ؟ . انْتَهَى .
قُلْتُ : قَدْ أَطَالَ الْحَافِظُابْنُ الْقَيِّمِفِي هَذَا الْكِتَابِ فِي إِبْطَالِ قَوْلِ
مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ خِلَافُ الْقِيَاسِ فَعَلَيْكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ

تَنْبِيهٌ :
قَالَ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ . أَمَّا مَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْمَنَارِ ، وَغَيْرُهُ
مِنْ أَنَّ حَدِيثَ الْمُصَرَّاةِ يَرْوِيهِأَبُوهُرَيْرَةَ، وَهُوَ غَيْرُ فَقِيهٍ ،
وَرِوَايَةُ الَّذِي لَيْسَ بِفَقِيهٍ غَيْرُ مُعْتَبَرةٍ إِذَا كَانَتْ خِلَافَ الْقِيَاسِ ،
وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي بِالْفَرْقِ بَيْنَ اللَّبَنِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ
وَلَبَنِ النَّاقَةِ ، أَوْ الشَّاةِ ، أَوْ الْبَقَرَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَقْيِسَةِ ،
فَأَقُولُ إِنَّ مِثْلَ هَذَا قَابِلُ الْإِسْقَاطِ مِنَ الْكُتُبِ فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ بِهِ عَامِلٌ
وَأَيْضًا هَذِهِ الضَّابِطَةُ لَمْ تَرِدْ عَنْأَبِيحَنِيفَةَوَأَبِييُوسُفَوَمُحَمَّدٍ،
وَلَكِنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَىعِيسَىبْنِ أَبَانَ . انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ بِلَفْظِهِ .
قُلْتُ : وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الضَّوَابِطِ وَالْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ
الْمَنْسُوبَةِ إِلَى الْإِمَامِأَبِي حَنِيفَةَقَابِلَةٌ لِلْإِسْقَاطِ مِنَ الْكُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ
فَإِنَّهَا لَمْ تَرِدْ عَنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ ،
بَلْ هِيَ مَنْسُوبَةٌ إِلَيْهِ بِلَا دَلِيلٍ ، وَشَأْنُهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ أَنْ يَقُولَ بِهَا

تَنْبِيهٌ آخَرُ :
قَالَ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ : أَوَّلُ مَنْ أَجَابَالطَّحَاوِيُّفَعَارَضَ الْحَدِيثَ
وَأَتَى بِحَدِيثِ ( الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ) وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ أَقُولُ إِنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ .
انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ بِلَفْظِهِ ،
ثُمَّ بَسَطَ فِي تَضْعِيفِ جَوَابِالطَّحَاوِيِّ هَذَا وَتَوْهِينِهِ ،
قُلْتُ : لَا شَكَّ فِي أَنَّ جَوَابَالطَّحَاوِيِّهَذَا ضَعِيفٌ ، وَوَاهٍ ،
وَقَدْ زَعَمَالطَّحَاوِيُّرَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ حَدِيثَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
نَاسِخٌ لِحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ وَهَذَا زَعْمٌ فَاسِدٌ ،
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَقِيلَ إِنَّ نَاسِخَهُ حَدِيثُالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ،
وَهُوَ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْعَائِشَةَ،
وَوُجْهَةُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ اللَّبَنَ فَضْلَةٌ مِنْ فَضَلَاتِ الشَّاةِ ،
وَلَوْ هَلَكَتْ لَكَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ فَضَلَاتُهَا تَكُونُ لَهُ
فَكَيْفَ يَغْرَمُ بَدَلَهَا لِلْبَائِعِ حَكَاهُالطَّحَاوِيُّأَيْضًا ،
وتُعُقِّبَ بِأَنَّ حَدِيثَ الْمُصَرَّاةِ أَصْلَحُ مِنْهُ بِاتِّفَاقٍ فَكَيْفَ يُقَدَّمُ الْمَرْجُوحُ عَلَى الرَّاجِحِ ؟
وَدَعْوَى كَوْنِهِ بَعْدَهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا وَعَلَى التَّنَزُّلِ
فَالْمُشْتَرِي لَمْ يُؤْمَرْ بِغَرَامَةِ مَا حَدَثَ فِي مِلْكِهِ ،
بَلْ بِغَرَامَةِ اللَّبَنِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ
فَلَيْسَ بَيْنَ الْحَدِيثِينَ عَلَى هَذَا تَعَارُضٌ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ ،
وَقَالَ قَبْلَهَذَا مَا لَفْظُهُ :
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ مَنْسُوخٌ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ ،
وَلَا دَلَالَةَ عَلَى النَّسْخِ مَعَ مُدَّعِيهِ ؛ لِأَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي النَّاسِخِ ،
ثُمَّ ذَكَرَ الْحَافِظُ الْأَحَادِيثَ الَّتِي زَعَمُوا أَنَّهَا نَاسِخَةٌ وَأَجَابَ عَنْهَا جَوَابًا شَافِيًا
إِنْ شِئْتَ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا فَارْجِعْ إِلَى فَتْحِ الْبَارِي .

رد مع اقتباس