
04-26-2013, 11:48 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
الحلقة ( 435 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 64
( الحلقة رقم : 435 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 64 } نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون إستكمالاً عن المحرمات مؤقتا
سأل رجل أبن عباس رضى الله تعالى عنهما فقال
[ إنى كنت ألم بإمرأة آتى منها ما حرم الله على
فرزقني الله عز و جل من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها فقال اناس إن الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة
فقال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
[ ليس هذا فى هذا أنكحها فما كان من إثم فعلى ]
و سئل أبن عمر عن رجل فجر بإمرأة أيتزوجها ؟
فقال رضى الله تعالى عنهما
و أجاب بمثل هذا جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما
أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة
ثم إن عمها أنتقل بأهله حتى قدم المدينة
فقرأت القرآن و نسكت حتى كانت من أنسك نسائهم
فخطبت إلى عمها و كان يكره أن يدلسها
و يكره أن يغش على أبنة أخيه
فقال عمر رضى الله تعالى عنه
إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه ]
قال عمر رضى الله تعالى عنه
[ أتخبر بشأنها ؟ أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه
و الله لئن أخبرت بشأنها أحداً من الناس لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار
بل إنكحها بنكاح العفيفة المسلمة ]
كما قال عمر رضى الله تعالى عنه
[ لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة فى الإسلام أن يتزوج محصنة
فقال لى أبُى بن كعب رضى الله تعالى عنه
الشرك أعظم من ذلك و قد يُقبل منه إذا تاب ]
أن توبة المرأة تعرف بأن تراود عن نفسها
فإن أجابت فتوبتها غير صحيحة
و إن أمتنعت فتوبتها صحيحة
و لكن أصحابه يرحمهم الله قالوا
لا ينبغى لمسلم أن يدعو أمرأة إلى الزنا و يطلبه منها
لأن طلبه ذلك منها يكون فى خلوة
و لا تحل الخلوة بأجنبية و لو كان فى تعليمها القرآن
فكيف يحل فى مراودتها على الزنا ؟
ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية
لأن التوبة من سائر الذنوب و فى حق سائر الناس
و بالنسبة إلى سائر الأحكام على غير هذا الوجه فكذلك يكون هذا و إلى هذا ذهب أحمد و أبن حزم و رجحه أبن تيمية و أبن القيم يرحمهم الله
أى إلى أنه لا يحل زواج الزانية أو الزانى قبل التوبة
إلا أن الإمام أحمد ضم إلى التوبة شرطا آخر و هو إنقضاء العدة
فمتى تزوجها قبل التوبة أو إنقضاء عدتها
|