عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 04-26-2013, 11:49 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي


كان الزواج فاسدا و يفرق بينهما

و هل عدتها ثلاث حيض أو حيضة واحدة
روايتان عنه و مذهب الحنفية و الشافعية و المالكية


أنه يجوز للزانى أن يتزوج الزانية

و الزانية يجوز لها أن تتزوج الزانى

فالزنا لا يمنع عندهم صحة العقد


قال ابن رشد يرحمه الله


و سبب إختلافهم فى مفهوم
قوله تعالى


{ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }


هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم ؟

و هل الإشارة
فى قوله تعالى
{ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }
النور 3


إلى الزنا أو النكاح ؟

و إنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم


لما جاء فى الحديث الشريف أن رجلا

قال للنبى صلى الله عليه وسلم

فى زوجته أنها لا ترد يد لامس

فقال له النبى صلى الله عليه و سلم
( طلقها )

فقال له : إنى أحبها


فقال له صلى الله عليه و سلم
( أمسِكها )


قال أحمد يرحمه الله


هذا الحديث منكر و ذكره أبن الجوزى يرحمه الله فى الموضوعات

و أورد أبو عبيد على هذا الحديث إنه خلاف الكتاب و السنة المشهورة

لأن الله إنما أذنَ فى نكاح المحصنات خاصة

ثم أنزل فى القاذف آية اللعان

و سن رسول الله صلى الله عليه و سلم التفريق بينهما فلا يجتمعان ابدا

فكيف يأمر بالإقامة على عاهر لا تمتنع ممن أرادها و الحديث مرسل


و قال أبن القيم يرحمه الله


عورض بهذا الحديث المتشابه
الأحاديث المحكمة الصريحة فى المنع من تزوج البغايا


أخى المسلم


إن المجوزين أختلفوا فى زواجها فى عدتها


فمنعه مالك


إحتراما لماء الزوج و صيانة لإختلاط النسب الصريح بولد الزنا


و ذهب أبو حنيفة و الشافعى

إلى أنه يجوز العقد عليها من غير إنقضاء عدة


ثم إن الشافعى يرحمه الله

يجوز العقد عليها و إن كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذا الحمل


و قال أبو يوسف و رواية عن أبى حنيفة يرحمهما الله

لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل

لئلا يكون الزوج قد سقى ماؤه زرع غيره


و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم

أن توطأ المسبية الحامل حتى تضع مع أن حملها مملوك له

فالحامل من الزنا أولى ألا توطأ حتى تضع

لأن ماء الزانى و إن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم
فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور ؟

و لأن النبى صلى الله عليه و سلم

هَمَّ بلعن الذى يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره و كانت مسبية

مع إنقطاع الولد عن أبيه و كونه مملوكا له


قال أبو حنيفه فى الرواية الأخرى


يصح العقد عليها و لكن لا توطأ حتى تضع


أخى المسلم


ما هو وجه إختلاف حالة الإبتداء عن حالة البقاء ؟؟


فهذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس