( ممَا جَاءَ فِي : الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي .. 2 منه )
حَدَّثَنَاسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِقَالَ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَعَنْالزُّهْرِيِّ
عَنْنَبْهَانَمَوْلَىأُمِّ سَلَمَةَرضى الله تعالى عنهم
عَنْ أُمّ المؤمنين أمنا السيدة /أُمِّ سَلَمَةَ / رضى الله تعالى عنهاقَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
( إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ)
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّوَرُّعِ وَ قَالُوا
لَا يُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حَتَّى يُؤَدِّيَ
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَاسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِإِلَخْ )
وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ قَبْلَ هَذَا بَابٌ مِنْهُ
( عَنْنَبْهَانَ)بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ زَادَأَبُو دَاوُدَمُكَاتَبِأُمِّ سَلَمَةَ
(فَلْتَحْتَجِبْ ) أَيْ : إِحْدَاكُنَّ ، وَهِيَ سَيِّدَتُهُ .
( مِنْهُ)أَيْ : الْمُكَاتَبِ فَإِنَّ مِلْكَهُ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ ، وَمَا قَارَبَالشَّيْءَ يُعْطَى حُكْمَهُ ،
وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُعَلَيْهَا- دخول المكاتب على سيدته - .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ بَعْدَ ذِكْرِهِ رَوَاهُأَحْمَدُوَالْأَرْبَعَةُ ،
وَصَحَّحَهُالتِّرْمِذِيُّ. انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِالْعِلْمِ عَلَى التَّوَرُّعِ إِلَخْ )
قَالَ الْقَاضِي : هَذَا أَمْرٌ مَحْمُولٌ عَلَى التَّوَرُّعِ وَالِاحْتِيَاطِ ؛
لِأَنَّهُ بِصَدَدِ أَنْ يُعْتَقَ بِالْأَدَاءِ لَا أَنَّهُ يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ أَنْ يَكُونَ وَاجِدًا لِلنَّجْمِ
فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ مَا لَمْ يُؤَدِّ الْجَمِيعَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
ولَعَلَّهُ قَصَدَ بِهِ مَنْعَ الْمُكَاتَبِ عَنْ تَأْخِيرِ الْأَدَاءِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ
لِيَسْتَبِيحَ بِهِ النَّظَرَ إِلَى السَّيِّدَةِ وَسَدَّ هَذَا الْبَابِ عَلَيْهِ . انْتَهَى .