
05-02-2013, 08:57 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
الحلقة ( 437 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 66
( الحلقة رقم : 437 ) { الموضوع الـعاشر الفقرة 66 } نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن هل يحل للمسلم زواج نساء أهل الكتاب ؟؟
يحل للمسلم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب
{ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }
و لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك
و عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه إذا سئل عن زواج الرجل بالنصرانية أو اليهودية قال
[ حرم الله المشركات على المؤمنين
و لا أعرف شيئا من الاشراك أعظم من أن تقول المرأة
ربها عيسى أو عبد من عباد الله ]
قال القرطبى أن النحاس قال
و هذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة
لأنه قد قال بتحليل نكاح أهل الكتاب من الصحابة و التابعين جماعة منهم عثمان و طلحة و أبن عباس و جابر و حذيفة رضى الله تعالى عنهم
سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و الحسن و مجاهد و طاووس و عكرمة و الشعبى و الضحاك و فقهاء الأمصار
فإن لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب
{ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ }
ففرق بينهم فى اللفظ و ظاهر العطف يقتضى المغايرة
و تزوج عثمان رضى الله تعالى عنه نائلة بنت القراقصة الكلبية النصرانية و أسلمت عنده رضى الله عنها
و تزوج حذيفة رضى الله تعالى عنه يهودية من أهل المدائن
و سئل جابر رضى الله تعالى عنهما عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال
تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه
هل يوجد كراهة من الزواج منهن ؟؟
و الزواج بهن و إن كان جائزاً إلا أنه مكروه
لأنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين
فإن كانت حربية فالكراهية أشد
الحربية : أي المقيمة فى غير ديار الإسلام
|