عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-05-2013, 10:48 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي حديث اليوم 25.06.1434


أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3195 / 62 25.06
( ممَا جَاءَ فِي : أَنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ .. 1 منه )

حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىحَدَّثَنَاابْنُ أَبِي عَدِيٍّ
عَنْسَعِيدٍعَنْقَتَادَةَعَنْالْحَسَنِرضى الله تعالى عنهم
عَنْسَمُرَةَرضى الله تعالى عنه
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ
( عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ)
قَالَقَتَادَةُثُمَّ نَسِيَالْحَسَنُفَقَالَ فَهُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ يَعْنِي الْعَارِيَةَ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا
وَقَالُوا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ وَهُوَ قَوْلُالشَّافِعِيِّوَأَحْمَدَ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ
لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ
وَهُوَ قَوْلُالْثَّوْرِيِّوَأَهْلِالْكُوفَةِوَبِهِ يَقُولُإِسْحَقُ .
الشــــــــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ )
أَيْ : يَجِبُ عَلَى الْيَدِ رَدُّ مَا أَخَذَتْهُ ،
قَالَالطِّيبِيُّ: (مَا ) مَوْصُولَةٌ مُبْتَدَأٌ وَ ( عَلَى الْيَدِ ) خَبَرُهُ ،
وَالرَّابِعُ مَحْذُوفٌ أَيْ : مَا أَخَذَتْهُ الْيَدُ ضَمَانٌ عَلَى صَاحِبِهَا ،
والْإِسْنَادُ إِلَى الْيَدِ عَلَى الْمُبَالَغَةِ ؛ لِأَنَّهَا هِيَالْمُتَصَرِّفَةُ
( حَتَّى تُؤَدِّيَ ) بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ الْمُؤَنَّثِوَالضَّمِيرُ إِلَى الْيَدِ أَيْ :
حَتَّى تُؤَدِّيَهُ إِلَى مَالِكِهِ فَيَجِبُرَدُّهُ فِي الْغَصْبِ ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ ،
وفِي الْعَارِيَةِ إِنْ عَيَّنَمُدَّةً رَدَّهُ إِذَا انْقَضَتْ ، وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْ مَالِكُهَا ،
وفِيالْوَدِيعَةِ لَا يَلْزَمُ إِلَّا إِذَا طَلَبَ الْمَالِكُ . ذَكَرَهُابْنُ الْمَلِكِ،
قَالَ الْقَارِي: وَهُوَتَفْصِيلٌ حَسَنٌ يَعْنِي :
مَنْ أَخَذَ مَالَ أَحَدٍ بِغَصْبٍ ، أَوْ عَارِيَةٍ ،أَوْ وَدِيعَةٍ لَزِمَ رَدُّهُ . انْتَهَى .
( قَالَقَتَادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ)أَيْ : الْحَدِيثَ
( فَقَالَ ) أَيْ : الْحَسَنُ
(هُوَ ) أَيْ : الْمُسْتَعِيرُ
( لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) لَا يَلْزَمُمِنْ قَوْلِالْحَسَنِإِنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
أَنَّهُ نَسِيَ الْحَدِيثَ كَمَا سَتَعْرِفُ
( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّاالنَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُالْحَاكِمُ،
وسَمَاعُالْحَسَنِ مِنْسَمُرَةَفِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ
وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ،
وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْوَدِيعَ وَالْمُسْتَعِيرَ ضَامِنَانِ ،
وَهُوَ صَالِحٌ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ عَلَى التَّضْمِينِ ؛
لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ إِذَا كَانَ عَلَى الْيَدِ الْآخِذَةِ حَتَّى تَرُدَّهُ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ فِي ضَمَانِهَا
كَمَا يُشْعِرُ لَفْظُ عَلَى مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَأْخُوذٍ ، وَمَأَخُوذٍ ،
وقَالَالْمُقْبِلِيُّفِي الْمَنَارِ : يَحْتَجُّونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوَاضِعَ عَلَى التَّضْمِينِ ،
ولَا أَرَاهُ صَرِيحًا ؛ لِأَنَّ الْيَدَ الْأَمِينَةَ أَيْضًا عَلَيْهَا مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ ،
وَإِلَّا فَلَيْسَتْ بِأَمِينَةٍ ، إِنَّمَا كَلَامُنَا هَلْ يَضْمَنُهَا لَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ ؟
وَلَيْسَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَضْمُونِ وَغَيْرِ الْمَضْمُونِ إِلَّا هَذَا ، وأَمَّا الْحِفْظُ فَمُشتركٌ ،
وَهُوَ الَّذِي تُفِيدُهُ عَلَى فِعْلِ هَذَا لَمْ يَنْسَالْحَسَنُكَمَا زَعَمَقَتَادَةُ
حِينَ قَالَ : هُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . بَعْدَ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ . انْتَهَى ،
قَالَ الشَّوْكَانِيُّبَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِالْمُقْبِلِيِّهَذَا :
وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ مِنْ قِلَّةِ الْجَدْوَى وَعَدَمِ الْفَائِدَةِ ،
وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ لِأَنَّ الْيَدَ الْأَمِينَةَ عَلَيْهَا مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ وَإِلَّا فَلَيْسَتْ بِأَمِينَةٍ
يَقْتَضِي الْمُلَازَمَةَ بَيْنَ عَدَمِ الرَّدِّ وَعَدَمِ الْأَمَانَةِ فَيَكُونُ تَلَفُ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ
بِأَيِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ قَبْلَ الرَّدِّ مُقْتَضِيًا لِخُرُوجِ الْأَمِينِ عَنْ كَوْنِهِ أَمِينًا ،
وَهُوَ مَمْنُوعٌ ، فَإِنَّ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ التَّلَفُ بِخِيَانَةٍ ، أَوْ جِنَايَةٍ ،
وَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّ ذَلِكَ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ ،
إِنَّمَا النِّزَاعُ فِي تَلَفٍ لَا يَصِيرُ بِهِ الْأَمِينُ خَارِجًا عَنْ كَوْنِهِ أَمِينًا .
كَالتَّلَفِ بِأَمْرٍ لَا يُطَاقُ دَفْعُهُ ، أَوْ بِسَبَبِ سَهْوٍ ، أَوْ نِسْيَانٍ ،
أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ، أَوْ سَرِقَةٍ ، أَوْ ضَيَاعٍ بِلَا تَفْرِيطٍ
فَإِنَّهُ يُوجَدُ التَّلَفُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ مَعَ بَقَاءِ الْأَمَانَةِ ،
وظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي الضَّمَانَ ، وَقَدْ عَارَضَهُ مَا أَسْلَفْنَا ،
ثُمَّ ذَكَرَالشَّوْكَانِيُّكَلَامَ صَاحِبِ ضَوْءِ النَّهَارِ ، ثُمَّ تَعَقَّبَ عَلَيْهِ ،
ثُمَّ قَالَ : وَأَمَّا مُخَالَفَةُ رَأْيِالْحَسَنِلِرِوَايَتِهِ فَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ :
أَنَّ الْعَمَلَ بِالرِّوَايَةِ لَا بِالرَّأْيِ . انْتَهَى

رد مع اقتباس