قَوْلُهُ : ( لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ )
بِالْهَمْزِ أَيْ : عَاصٍ آثِمٌ ، ورَوَاهُمُسْلِمٌبِلَفْظِ : مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ،
قَالَالنَّوَوِيُّ : الِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً
بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ ، وَلَا يَبِيعَهُ فِي الْحَالِ ، بَلِ ادَّخَرَهُ لِيَغْلُوَ ،
فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَةٍ أَوِ اشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ
وَادَّخَرَهُ وَبَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ فَلَيْسَ بِاحْتِكَارٍ ، وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ ،
وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ فَلَا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ . انْتَهَى ،
واسْتَدَلَّمَالِكٌبِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنَ الْمَطْعُومِ ،
وَغَيْرِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِفِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .
قَائِلُهُمُحَمَّدُ بْنُإِبْرَاهِيمَ(لِسَعِيدٍ ) أَيْ : ابْنِ الْمُسَيِّبِ
( يَاأَبَا مُحَمَّدٍ )كُنْيَةُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
( إِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَوَمَعْمَرٌ)أَيْ : ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ
( قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ ) أَيْ : فِي غَيْرِ الْأَقْوَاتِ
( وَالْخَبَطَ ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ الْوَرَقُ السَّاقِطُ أَيْ : عَلَفُ الدَّوَابِّ
( وَنَحْوَ هَذَا ) أَيْ : مِنْ غَيْرِ الْأَقْوَاتِ قَالَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّوَآخَرُونَ
إِنَّمَا كَانَا يَحْتَكِرَانِ الزَّيْتَ ، وحَمَلَا الْحَدِيثَ عَلَى احْتِكَارِ الْقُوتِ
عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ ، وكَذَلِكَ حَمَلَهُالشَّافِعِيُّوَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ
قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْعُمَرَ)
مَرْفُوعًامَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامَ وَالْإِفْلَاسِأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ،
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ،
وعَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِالْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌأَخْرَجَهُابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .
(وَعَلِيٍّ)لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثِهِ
(وَأَبِي أُمَامَةَ)مَرْفُوعًامَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ،
ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةًأَخْرَجَهُرَزِينٌ
(وَابْنِعُمَرَ)مَرْفُوعًامَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ مِنْهُ
أَخْرَجَهُأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ،
وفِي الْبَابِ عَنْأَبِيهُرَيْرَةَمَرْفُوعًا :
مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ
أَخْرَجَهُالْحَاكِمُذَكَرَهُ الْحَافِظُ وَسَكَتَ عَنْهُ ،
مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُأَخْرَجَهُابْنُ عَسَاكِرَ .
قَوْلُهُ : ( وَ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الِاحْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ )
وَاحْتَجُّوا بِالرِّوَايَاتِ الَّتِي فِيهَا التَّصْرِيحُ بِلَفْظِ الطَّعَامِ ،
قَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ : وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الِاحْتِكَارَ مُحَرَّمٌ
مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ قُوتِ الْآدَمِيِّ وَالدَّوَابِّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ،
والتَّصْرِيحُ بِلَفْظِ الطَّعَامِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يَصْلُحُ لِتَقْيِيدِ بَاقِي الرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةِ ،
بَلْ هُوَ مِنَ التَّنْصِيصِ عَلَى فَرْدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ الَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْمُطْلَقُ
وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِ الطَّعَامِ إِنَّمَا هُوَ لِمَفْهُومِ اللَّقَبِ ،
وَهُوَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ،
وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ لِلتَّقْيِيدِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ .
قَوْلُهُ : ( قَالَابْنُ الْمُبَارَكِلَا بَأْسَ بِالِاحْتِكَارِ بِالْقُطْنِ وَ السِّخْتِيَانِ )
قَالَ فِي الْقَامُوسِ : السِّخْتِيَانُ وَ يُفْتَحُ جِلْدُ الْمَاعِزِ إِذَا دُبِغَ مُعَرَّبٌ