
05-09-2013, 12:01 PM
|
Super Moderator
|
|
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 7,422
|
|

ثانيا صلاة الرغائب
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/548) :
" الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب ,
وهي ثنتا عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب ,
وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة
وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان
ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب , وإحياء علوم الدين ,
ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل ،
ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة
فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك ,
وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي
كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه الله " انتهى .
وقال النووي – أيضاً - في " شرح مسلم " :
" قاتل الله واضعها ومخترعها , فإنها بدعة منكرة من البدع
التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة .
وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها
ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر " انتهى .
وللعلامة نور الدين المقدسي فيها تصنيف حسن سماه
"ردع الراغب عن صلاة الرغائب"
أحاط فيه بغالب كلام المتقدمين والمتأخرين من علماء المذاهب الأربعة .
وسئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله : هل تجوز صلاة الرغائب جماعة أم لا ؟
فأجاب : " أما صلاة الرغائب فإنها كالصلاة المعروفة ليلة النصف من شعبان
بدعتان قبيحتان مذمومتان
وحديثهما موضوع فيكره فعلهما فرادى وجماعة " انتهى .
"الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/216) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة
كهذه الصلوات المسئول عنها : كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب ،
والألفية في أول رجب ، ونصف شعبان . وليلة سبع وعشرين من شهر رجب ،
وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام ,
كما نص على ذلك العلماء المعتبرون ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع ,
وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام ,
وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله " انتهى .
وسئل شيخ الإسلام - أيضاً - عنها فقال :
" هذه الصلاة لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة , ولا التابعين , ولا أئمة المسلمين ,
ولا رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ,
ولا أحد من السلف , ولا الأئمة ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصها .
والحديث المروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب موضوع
باتفاق أهل المعرفة بذلك
ولهذا قال المحققون : إنها مكروهة غير مستحبة " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (2/262)
وقال ابن الحاج المالكي في "المدخل" (1/294) :
" ومن البدع التي أحدثوها في هذا الشهر الكريم (يعني شهر رجب) :
أن أول ليلة جمعة منه يصلون في تلك الليلة في الجوامع , والمساجد صلاة الرغائب ,
ويجتمعون في بعض جوامع الأمصار ومساجدها ويفعلون هذه البدعة
ويظهرونها في مساجد الجماعات بإمام وجماعة كأنها صلاة مشروعة .
وأما مذهب مالك رحمه الله تعالى :
فإن صلاة الرغائب مكروه فعلها ، لأنه لم يكن من فعل من مضى ,
والخير كله في الاتباع لهم رضي الله عنهم " انتهى باختصار .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (22/262) :
" نص الحنفية والشافعية على أن صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب ,
أو في ليلة النصف من شعبان بكيفية مخصوصة , أو بعدد مخصوص من الركعات بدعة منكرة . . .
وقال أبو الفرج بن الجوزي :
صلاة الرغائب موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه .
قال : وقد ذكروا على بدعيتهما وكراهيتهما عدة وجوه منها :
أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين لم ينقل عنهم هاتان الصلاتان ,
فلو كانتا مشروعتين لما فاتتا السلف , وإنما حدثتا بعد الأربعمائة " انتهى .

|