عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-10-2013, 10:24 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


الخصائص المميزة للزكاة :


للزكاة خصائص عديـدة تتميز بها عن غيرها من الماليـة الاجتماعيـة

الأخرى في وسـعنا حصر أهمها فيما يلي :

خاصية الإلزام والوجوب :

يشترط لوجـوب الزكاة أن يكون المزكي مسلمـا وحراُ و مالكـاُ تامـاُ لنصاب من المال

وعلي أن يكون هذا المال خاليا من حوائجه الأصلية .

و أن يحول علي هذا المال الحول .

وعند الحنفية أن يكون المزكي عاقلاُ و لهذا فأن الزكاة لا تجب علي الكافر

لأنها ركن من أركان الإسلام ولما كانت لا تصح إلا بالنيـة

فإنـه ليس للكافر نيـة صحيحة ،

كما أن الكافـر إذا أسلـم فإنه لا يجوز جباية الزكاة منه عن المدة السابقة عن إسلامه .

و من وجوب جباية الزكاة أن الشافعية يرون وجوبها علي المرتد

إلا أن هذا الوجوب موقوف علي عودته إلي الإسلام

و إذا مات و هو مرتداً فلا زكاة عليه لأن ماله أصبح فيئاُ للمسلمين

و المالكية يرون أن الإسـلام شـرط للصحة لا للوجـوب

وهنا إن الزكاة لا تجب علي بعض القطاعـات السكانية

مثل الكافر والصبي والمجنون والعبد

و من لا يملك ما يعادل القدر المقرر من المال .


3- خاصية وعاء الزكاة :

و يقصد بوعاء الزكاة المال الذي تجب عليه الزكاة

ولكي تجب فيه اشترط الفقهاء شرطاً خاصاً

وهو أن يكون المال مما يقتنـي للنماء لا أن يسد الحاجة ،

و أن يكون هذا المال مدخلاً لصاحبة في زمرة الأغنياء .

وتجب الزكاة علي تسعه أصناف فإذا هلكت أو مات رب المال

سقطت عنه الزكاة لأنها عبـادة محضة .

أما زكاة مال الخارج من الأرض فإنها تجب في الذمة حتى إذا هلك

المال لا يسقط عن صاحبه إلا في المؤونة .

وفي قول الأئمة الثلاثة إن الزكاة تجب في الذمة

فلا تسقط بهلاك العيـن ولا بموت من وجبت عليـه

وإنما تـؤدي من باقي المال أو التركة لأنها تكليف مالي دائماً .

وقد فـرق الشافعـي وأحمد فيما إذا هلكت العين قبل التمكن

من الأداء فتسـقط الزكاة بما لو كان الهـلاك في خلال الحول ،

وأما أذا هلكـت بعد التمكن من الأداء فإنه يكون مفرطاً

ولا تسقط عنه الزكاة بل تـؤدي من جميع مالـه.

ويفـرق مالك في الأنعام حيث يقول :

وإذا هلكـت العين قبل وصول المصدق سقطت الزكاة عن رب المال

و إذا هلكت بعد وصولة فإنها تلزمه ولا تسقط عنه .


و اتفق فقهاء المسلمين علي وجوب الزكاة في الأصناف التالية :


- صنفان من المعادن هما الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي .

- ثلاثة أصناف من الحيوان وهي: الإبل ، والبقر، والغنم.

- صنفان من الحبوب هي : الحنطة ، الشعير .

- صنفان من الثمر هما : التمر، الزبيب .


4- خاصية المساواة في التطبيق :

لم يفرق الإسـلام بين الأفراد في خضوعهم للزكاة

طالما اسـتوفوا شروط وجوبها عليهم بل سوي بينهم مساواة تامة

فلا استثناء لبعض الفئات كما نجد في القوانين الوضعية .


5- خاصية النصاب - الحدود الدنيا :

أما هذه الخاصية فتناظر خاصية الحـدود الدنيا في التأمين الاجتماعي

حيث يعفي ذوى الدخول المنخفضة من المؤمن عليهـم من حصته

علي أن يتحمل هذه الحصة صاحب العمل

كما نص علي ذلك قانـون التأمين الاجتماعي لسنة 1974م في السودان

حيث فرض معدل الاشتراك عن الفئة الأولي من المؤمن عليهم علي صاحب العمل بأكمله .


6- خاصية التوازن المالي :

و تتميز الزكاة بأن موازنتها سنوية بمعني أن جبايتها وصرفها يتم في نفس العام .

وقد يكون حجم الجباية أقل من حجم مصارفها

وفي هذه الحالة يجوز للخليفة أن يفرض علي الأغنيـاء

ما يغطي العجز في مصروفاتها .

وقد تكون الجباية أكبر و في هذه الحالة يجوز للخليفة توزيع

ما تبقي علي جيران المنطقة ، و قد فرضت الزكاة بمعدلات جباية ثابتة ،

كما فرضت بمعدلات مصارف ثابتة لا تتأثر البتة

بحجم المزكين و ثروتهم ولا بحجم المصارف

وبرغم ذلك فإن عنصر التكافؤ بين الجباية و المصارف متوفر

بسبب التدابير المتاحة للخليفة .


الزكاة من منظور تأميني :


الآن بعد أن عرضنا للخصائص التي تميز الزكاة

فلتنظر إلي أي مدي تتطابق تلك الخصائص مع نظيراتها في نظم التأمين الاجتماعي

حتى نتجه إلي الموضوع الرئيسي لتلك الورقة

و هو إمكانية إعمال الدراسة الاكتوارية علي فريضة الزكاة .


1- خاصية وجوب الزكاة :

و نبدأ بأول خاصية للزكاة وهي خاصية الوجوب التي تشترط لوجوبها

أن يكون المزكي مسلماً وحراً ومالكا تاماً للنصاب وأن يحول علي ماله الحول

و في هذا نجد إن نظام التأمين الاجتماعي يتميز أيضاً بالإلزام في التطبيق

حيث تم تبني هذه الخاصية لسبب إيمان المشرع بقانون الأعداد الكبيرة

حتى يحقق التخفيض الكبير في تكلفة التأمين الاجتماعي .

و الفرق بينهما في هذه الخاصية هو شـرط الحريـة

والتي أصبحت في زماننا هذا غير متوفرة حيث لم تعد العبودية موجودة .

كما أن هنالك اختلاف يتعلق بالإسلام حيث لا تجب الزكاة من الكافر

إلا أن علي الكافر ضريبة أخري هي الجزية

وعلي المرتد ضريبة الفيء الذي يلغي الخلاف حيث يقع الوجـوب

علي الكافة المشاركة في تمويل الحماية الاجتماعية ،

أما إعفاء الكافر من وجوب الزكاة عن المدة السابقة علي أسـلامه

متشابـه مع إعفاء المؤمن عليه عن المدة السابقة علي دخوله في

نظام التأمين الاجتماعي .


2- خاصية نطاق التطبيق :

وتناظر هذه الخاصية في الزكاة خاصية نطاق التطبيق في التأمينات الاجتماعية

التي توجب التأمين الاجتماعي علي القطاع النشط اقتصادياً وليس علي الفقراء ،

و كذلك ليس علي بعض القطاعات مثل المخدمين لأنفسهم أو أصحاب الحرف .. الخ

إلا أن هناك من ينادي بتوسيع نطاق التأمين الاجتماعي

علي الفقراء عن طريق الضريبة العامة .


3- خاصية وعاء التطبيق :


و تناظر هذه الخاصية في الزكاة خاصية الدخل أو الأجور في التأمينات الاجتماعية

والتي تشترط أن تتوفـر الأجور أولاً لكي يتـم التأمين الاجتماعي علي المؤمن عليه .

فانقطاع الأجر يعني انقطاع التأمين الاجتماعي خلال فترة الانقطاع ،

فكما أن الزكاة توجب أن يكون المال مدخلاً لصاحبه في زمرة

الأغنيـاء فإن التأمين الاجتماعي يوجب أن تكون الأجور مدخـلاً

للمؤمن عليه في زمرة ذوي الدخول الكافيـة

إذ يعفي المؤمن عليه من ذوي الدخول التي تقل عن الحد الأدنى

للأجور من المشاركة في حصة الاشتراكات بل يتحملها صاحب العمل


4- خاصية المساواة في التطبيق :


وتتطابق هذه الخاصية بين الزكاة والتأمين الاجتماعي

والتعامل مع الصبي والمجنون هو نفس التعامل فيما ينتهي

لآن الصبي والمجنون من المنتفعين وليس من المؤمن عليهم

بل من المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية.


5- خاصية النصاب / الحدود الدنيا :

أما هذه الخاصية فتناظر خاصية الحدود الدنيا في التأمين الاجتماعي

حيث يعض ذوى الدخول المنخفضة من المشاركة

في حصة المؤمن عليهـم من جهة

علي أن يتحمل هذه الحصة صاحب العمل كما نص علي ذلك

قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1974م في السودان

حيث فرض معدل الاشتراك عن الفئة الأولي من المؤمن عليهم علي صاحب العمل بأكمله .


6- خاصية ربط معدل الجباية :


ويناظر هذه الخاصية لدى الزكاة خاصية ربط معدل الاشتراكات ،

فكما أن التأمين الاجتماعي يربط معدلات الاشتراكات

أما بنسب مئوية من الدخول أو الأجور أما بمعدلات منبسطة على الكافة

أو تتعدد بتعدد فئات الأجور.

فإن ربط معدل الجباية في الزكاة يتم كما سبق قوله

أما أن يربط بمعدل مئوي يعادل 2.5% من رؤوس الأموال

أو فيما يبن 5% إلي 10% من دخل الأصول الثابتة .. الخ..

و في الزكاة تربـط الجباية بما يعادل 20%.

وفي الغنم تربط عن الأربعين شاه الأولي شـاه و لد 5 أي 1 × 10 = 2.5%

وكل ذلك يدل علي التناظر بين خاصية ربط معدل الجباية

في الزكاة وخاصية ربط معدل الاشتراكات في التأمين الاجتماعي .


7- خاصية المحلية :

و تناظر هذه الخاصية خاصية قومية نظام التأمين الاجتماعي

و في هذا نود أن نقرر أنه علي الرغم من أن التأمين الاجتماعي قومي السمة

علي نطاق القطر إلا أن أمواله موزعه علي حسابات محلية ينفق منها

علي مستحقات المعاشات و ما يفيض عنها يورد إلي المركز كاحتياطي

ليستثمر كما أن في وسعي القول بأن الزكاة والتأمين الاجتماعي يتفقان

في إنهما يوزعان داخل القطر و ليس خارجه .


8 - خاصية حد الكفاية في المنفعة :


ويناظر هذه الخاصة لدي الزكاة خاصية الحدود الدنيا في التأمين

الاجتماعي التي تنادي بأن ضرورة عدم المبالغة في زيادة معدلات

الاشتراكات بسبب تفادي المبالغة في امتصاص خاصية القوة

الشرائية للأجور سيقود بالضرورة إلي عدم المبالغة

في رفع معدلات المعاشات والتعويضات

الأمر الذي يؤدي إلي جعل المعاشات تعادل نسب حد الكفاية أي

أن تكون المعاشات في الحدود الدنيا للمعيشة .


9 - خاصية تحديد المنتفعين بالزكاة :


لما كانت الزكاة قد حددت مصارفها في ثمانية

فإن التأمين الاجتماعي قد حدد المنتفعين بفئاتهم من الشيوخ

و العجزة والأرامل و الأيتام و أصحاب العجز المهني كمنتفعين من ذوي المدى الطويل

وفي المرض و العجزة عجزاً مؤقتاً و المتبطلين كمنتفعين من ذوي المدى القصير .

و هذا يدل علي أن كل من الزكاة والتأمين الاجتماعي يهدفان

إلي حماية الضعفاء حماية اجتماعية .

رد مع اقتباس