
05-10-2013, 10:42 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
الحلقة ( 439 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 68
( الحلقة رقم : 439 ) { الموضوع الـعاشر الفقرة 68 } نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن
هل يحق للمسلمة أن تتزوج غير المسلم ؟؟
أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم
سواء أكان مشركا أو من أهل الكتاب
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }
فى هذه الآية الكريمة أمر الله المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات
أن يمتحنوهن فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار
لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن
أن يسألوهن عن سبب ما جاء بهن
هل خرجن حبا فى الله و رسوله و حرصا على الإسلام ؟
فإن كان ذلك كذلك قبل ذلك منهن
حكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته
و إن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف
و فى هذا معنى الولاية و السلطان عليها
و ما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة
{ ... وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً }
ثم إن الكافر لا يعترف بدين الإسلام
بل يكذب بكتابها و يجحد برسالة نبيها
و لا يمكن لبيت أن يستقر و لا لحياة أن تستمر مع هذا الخلاف الواسع و البون الشاسع
و على العكس من ذلك المسلم إذا تزوج كتابية
فإنه يعترف بدينها و يجعل الإيمان بكتابها و بنبيها جزءٌ لا يتم إيمانه إلا به
هل يجوز للرجل أن يزيد على الأربع ؟؟
أى هل يجوز له أن يتزوج أكثر من أربع نساء
يحرم على الرجل أن يجمع فى عصمته أكثر من أربع زوجات فى وقت واحد
إذ أن فى الأربع كفاية و فى الزيادة عليها تفويت الإحسان الذى شرعه الله لصلاح الحياة الزوجية
{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }
|